المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الرسالة الرياضي الشعبي". مركزه: المروانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 178 07/10/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "لنادي الرسالة الرياضي الشعبي" المسجل تحت الرقم 1530/د تاريخ 22/4/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9077 تاريخ 17/8/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/9/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الرسالة الرياضي الشعبي". مركزه: المروانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: حسن محمد حجازي - علي فيصل هاشم - داود سليمان وهبي - خضر حسين قضامي - محمد احمد عقيل - قاسم احمد فقيه - حسن علي بنوت.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان