المادة 4
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 178 تاريخ 07/10/2009 In force
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 07/10/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224201/article/4/