All legislation

مرسوم Decree No. 2731 24/10/2009

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال"

Type
مرسوم · Decree
Number
2731
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6102-6103
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3354 تاريخ 23/02/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2731 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 6424 تاريخ 18/11/1973 ورقم 3433 تاريخ 30/8/1980 ورقم 1687 تاريخ 11/9/1991 ورقم 12995 تاريخ 29/7/2004 ورقم 601 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال")،

بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة إخوة المدارس المسيحية والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4966/6 تاريخ 30/6/2009 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لرهبنة إخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاص "محاسب مساعد" المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية، في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال" القائم على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري