ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 6424 تاريخ 18/11/1973 ورقم 3433 تاريخ 30/8/1980 ورقم 1687 تاريخ 11/9/1991 ورقم 12995 تاريخ 29/7/2004 ورقم 601 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال")،
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة إخوة المدارس المسيحية والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4966/6 تاريخ 30/6/2009 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لرهبنة إخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاص "محاسب مساعد" المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية، في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال" القائم على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3354 تاريخ 23/02/2010, article 1, 04/03/2010
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2731 تاريخ 24/10/2009 القاضي بالترخيص بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال" الكائن على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده على الشكل التالي: - الاختصاص - المستوى - الشهادة - محاسب مساعد - التكميل - التكميلية المهنية بدلا من: - الاختصاص - الشهادة - محاسب مساعد - الكفاءة المهنية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري