ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"،
بناء على المرسوم رقم 6628 تاريخ 9/11/1951 (المتضمن اعطاء السيدة سلوى عبد القادر امانة الله اجازة بفتح وادارة مدرسة ابتدائية خاصة مختلطة في محلة القبة - طرابلس)،
بناء على الكتاب الصادر بتاريخ 9/5/1957 (المتضمن الموافقة على فتح فرع للمدرسة المذكورة في العقار رقم /70/ المجاور لمبناها القديم)،
بناء على الكتاب الصادر بتاريخ 29/4/1958 (المتضمن الموافقة على اطلاق اسم "مدرسة لبنان" على المدرسة المرخص بفتحها بموجب المرسوم رقم 6628 تاريخ 9/11/1951 في القبة - طرابلس)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ محمد رفعت يحيى والمسجل برقم 497/2002 تاريخ 31/1/2002 (المتضمن تنازل السيدة سلوى عبد القادر امانة الله عن كافة حقوقها في اجازة " "مدرسة لبنان" الكائنة في القبة - طرابلس لصالح جمعية فتاة لبنان الخيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية فتاة لبنان الخيرية المسجل برقم 2587/12 تاريخ 17/5/2007 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة لبنان" الكائنة في القبة - طرابلس على العقارين رقم 3356 ورقم 70 من منطقة القبة العقارية من اسم السيدة سلوى عبد القادر امانة الله الى اسم "جمعية فتاة لبنان الخيرية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري