المادة 1
مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة لبنان" الكائنة في القبة - طرابلس على العقارين رقم 3356 ورقم 70 من منطقة القبة العقارية من اسم السيدة سلوى عبد القادر امانة الله الى اسم "جمعية فتاة لبنان الخيرية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.