All legislation

قرار Decision No. 1056 24/10/2009

تصنيف مكتب مورستيفنس طبال للمحاسبة والتدقيق

Type
قرار · Decision
Number
1056
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6120
Status
In force
Amended by
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1056 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة رقم 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص1 تاريخ 23/7/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق الخارجي،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14/9/2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب مكتب مورستيفنس طبال للتدقيق والمحاسبة المسجل تحت الرقم 14999 تاريخ 16/9/2009 بشأن تصنيف المكتب للتدقيق الداخلي والخارجي في القطاع العام،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 10/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف مكتب مورستيفنس طبال للمحاسبة والتدقيق من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي والداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية د. محمد شطح