ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية)،
بناء على المرسوم رقم 1494 تاريخ 6/3/2009 (الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة والمرطبات)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1494 تاريخ 6/3/2009 (الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة والمرطبات) ما يلي: "منطقة شبعا العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة البقاع". بحيث تصبح "منطقة شبعا العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان