المادة 1
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1494 تاريخ 6/3/2009 (الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة والمرطبات) ما يلي: "منطقة شبعا العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة البقاع". بحيث تصبح "منطقة شبعا العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية". والباقي دون تعديل.