ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بـ "الهوية المصرفية" International Bank Account Number IBAN،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "يتألف رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) في لبنان من رقم مركب، مكون من ثمانية وعشرين خانة ومقسم على الشكل التالي: رمز البلد: يتكون من حرفين (LB) ويرمز الى الجمهورية اللبنانية. رقم التدقيق: يتكون من رقمين ويستخدم للتحقق من صلاحية رقم الحساب ويحتسب وفقا لطريقة الاحتساب MOD 97-10 المشار اليها في المعيار الدولي ISO 7064. رقم المصرف: يتكون من اربعة ارقام ويشتمل على رقم المصرف كما هو وارد على لائحة المصارف المسجلة لدى مصرف لبنان. في حال نقص الرقم المذكور عن اربعة خانات يضاف الى الجهة اليسرى منه صفر أو أكثر بحيث يصبح مكونا من اربعة ارقام. رقم الحساب: يتكون من عشرين حرفا و/أو رقما (Alphanumeric) ويرمز الى رقم الحساب المصرفي للعميل. في حال نقص الرقم المذكور عن عشرين خانة يضاف الى الجهة اليسرى منه صفر أو اكثر بحيث يصبح مكونا من عشرين خانة."
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "عند استعمال رقم "الهوية المصرفية" في العمليات الالكترونية يتم ادخاله متصلا دون فراغات على الشكل التالي: LBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx الا انه عند استعماله ورقيا يتم طباعته من اليسار الى ا ليمين مقسما الى سبعة مجموعات، تتألف كل مجموعة منها من اربعة خانات يفصل بينها فراغ وذلك كما يلي: IBAN: LB xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد عملائها برقم "الهوية المصرفية" (IBAN) الذي تم تخصيصه لكل حساب يتم استعماله لاجراء عمليات تحويل توجب استعمال الرقم المذكور واعلامهم عن اصول ودقائق استعماله مع شرح ماهيته واهدافه واهميته وذلك بفترة زمنية كافية تسبق تاريخ اعتماد رقم "الهوية المصرفي" وتسمح للعملاء المعنيين بالحصول على المعلومات اللازمة وباتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعمال هذا الرقم."
مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من 1/1/2010: 1- قبول وتنفيذ عمليات التحاويل المحلية والدولية التي تتضمن رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) للمستفيد. 2-اظهار رقم "الهوية المصرفية" بشكل واضح في تعاملاتها مع عملائها بالطريقة المناسبة بغية تعريف عملائها عليه وتسهيل تنفيذ عمليات التحاويل الواردة وطبعه حيث يجب (مثلا على كشف الحساب واعلام القيد وغلاف دفتر الشيكات). 3-عند تنفيذ عمليات تحويل من والى حسابات عملائها، التأكد من هيكلية رقم "الهوية المصرفية" ومن صحة رقم التدقيق باعتماد طريقة التحقق MOD 97-10 المشار اليها في المعيار الدولي ISO 7064 ورفض تنفيذ اوامر التحاويل المصرفية التي تتضمن رقما لـ "الهوية المصرفية" لا يتطابق مع الهيكلية المفروضة اعلاه أو مع رقم التدقيق (مثلا في الحالات التي يكون فيها الرقم ناقصا أو مكتوبا بشكل خاطىء)".
مادة 5: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/2010: 1- تضمين اوامر التحويل كافة الصادرة من حسابات عملائها رقم "الهوية المصرفية" للمرسل. 2-رفض اوامر التحاويل المصرفية المحلية الصادر والواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل المحلية داخل المصرف نفسه. 3-رفض اوامر التحاويل المصرفية الدولية الواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل الدولية بين حسابات المصارف".
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 تشرين الاول 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه