The whole text

قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من 1/1/2010: 1- قبول وتنفيذ عمليات التحاويل المحلية والدولية التي تتضمن رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) للمستفيد. 2-اظهار رقم "الهوية المصرفية" بشكل واضح في تعاملاتها مع عملائها بالطريقة المناسبة بغية تعريف عملائها عليه وتسهيل تنفيذ عمليات التحاويل الواردة وطبعه حيث يجب (مثلا على كشف الحساب واعلام القيد وغلاف دفتر الشيكات). 3-عند تنفيذ عمليات تحويل من والى حسابات عملائها، التأكد من هيكلية رقم "الهوية المصرفية" ومن صحة رقم التدقيق باعتماد طريقة التحقق MOD 97-10 المشار اليها في المعيار الدولي ISO 7064 ورفض تنفيذ اوامر التحاويل المصرفية التي تتضمن رقما لـ "الهوية المصرفية" لا يتطابق مع الهيكلية المفروضة اعلاه أو مع رقم التدقيق (مثلا في الحالات التي يكون فيها الرقم ناقصا أو مكتوبا بشكل خاطىء)".

المادة 4 من قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224249/article/4/