All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1730 04/11/2009

تأسيس جمعية باسم: "مونتنا "Mounetna مركزها: بياقوت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1730
Date
04/11/2009
Official Gazette
Issue 54, 19/11/2009, p. 6241-6242
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 278 تاريخ 23/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 04/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مونتنا "Mounetna والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14624 تاريخ 29/8/ 2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مونتنا "Mounetna مركزها: بياقوت - ملك السيدة سعاد يوسف بو شبل - قضاء المتن. غايتها: - تتمحور اعمال الجمعية حول تحقيق الاهداف التالية: 1-تأمين الطعام على اختلافه للفقراء والمعوزين والمحتاجين من العجزة وسواهم من كافة الاعمال ودون تميز وبشكل مجاني. 2-اعداد وجبات طعام ومؤن لمساعدة الافراد والعائلات الاكثر بؤسا وفقرا وتلبية حاجاتهم المعيشية ضمن الامكانات المتوفرة والمتاحة 3-الاهتمام بالعجزة والمرضى وزيارتهم في المستشفيات ودور العجزة ومدهم بالوجبات الغذائية واقامة الحفلات والرحلات الترفيهية لهم بهدف زرع اجواء الفرح والرجاء في نفوسهم. 4-العمل على تأمين الملابس والادوية للمحتاجين ضمن الامكانات المتاحة. 5-العمل على تأمين فرص للعمل حسب الامكانات وذلك للعاطلين عن العمل في العائلات الفقيرة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه فريد غصوب نانسي جان بركات بتريسيا عبده مغامس د. نعيم باسم (المعروف عدنان) الاسود سالي سامي الزغندي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه فريد غصوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود