المادة 1
تعدل المادة الثانية من القرار 191/1 تاريخ 30/6/2004 لتصبح كما يلي:
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.