ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/208 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة…)،
بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة)،
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 3/6/1998 (شروط استيراد اللحوم من الهند)،
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006 (طرق اخذ العينات…)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثانية من القرار 191/1 تاريخ 30/6/2004 لتصبح كما يلي:
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.
عند ظهور اية مخالفة للشروط الصحية المطلوبة، في احدى الارساليات، اضافة الى رفض الارسالية، على مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري اجراء تحقيق بالتعاون مع المستورد والمؤسسة المصدرة والمختبر الذي اجرى التحليل لتوضيح سبب التلوث.
يحتفظ المختبر بالعينة التي جاءت نتيجتها ملوثة لحين انتهاء التحقيق.
تعدل المادة الثانية من القرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 ليضاف اليها البند التالي:
- تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.
اذا وصلت ارسالية لحوم مبردة متأخرة عن مهلة الخمسين يوما المحددة لوصول اللحوم المبردة الى لبنان والمنصوص عنها في القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005، لفترة لا تتجاوز الثلاثة ايام ولاسباب قاهرة، يعود لوزير الزراعة السماح بادخالها، بعد التأكد من هذه الظروف القاهرة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 7/11/2009
وزير الزراعة
الياس سكاف