المادة 5
اذا وصلت ارسالية لحوم مبردة متأخرة عن مهلة الخمسين يوما المحددة لوصول اللحوم المبردة الى لبنان والمنصوص عنها في القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005، لفترة لا تتجاوز الثلاثة ايام ولاسباب قاهرة، يعود لوزير الزراعة السماح بادخالها، بعد التأكد من هذه الظروف القاهرة.