إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام الشؤون السياحية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيدة ندى السردوك، المدير العام للشؤون السياحي، ممارسة الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء الاجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر، 2-اعطاء الاجازات بدون راتب، 3-اوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم، 4-الاعفاء من رسم الدخول الى الاماكن الاثرية والتاريخية والمتاحف، 5-عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2009
وزير السياحة
فادي عبود