المادة 2
ان الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان (يشار اليها في ما يلي ب"الهيئة") تتولى الترخيص لبعض مقدمي خدمات اتصالات والترخيص باستعمال الترددات اللاسلكية في لبنان وفقا لاحكام قانون الاتصالات رقم 431/2002 (يشار اليه في ما يلي ب"قانون الاتصالات"). شركة Lebanese Continental Network Co SAL ليبانيز كونتينتال نتورك كو ش.م.ل. المسجلة لدى السجل التجاري في بيروت تحت الرقم /75579/ (يشار اليها في ما يلي ب"المرخص له") كانت حائزة على ترخيص (يشار اليه في ما يلي ب"الترخيص السابق") لتقديم بعض خدمات الاتصالات واستعمال بعض الترددات اللاسلكية من قبل مجلس الوزراء (المرسوم رقم 4326 تاريخ 25/10/2000) تم الغاءه بموجب مرسوم لاحق ثم اعيد العمل به بموجب القرار رقم 444 صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 28/4/2005، وقد انتهت مدة هذا الترخيص السابق بتاريخ 4 نيسان 2008 عملا باحكام المادة 48 (1) من قانون الاتصالات. أعدت الهيئة أنظمة جديدة تضع اطار لعملية واجراءات الترخيص ولانشاء انواعا جديدة من التراخيص تشمل تأمين خدمات نقل المعلومات و/أو الانترنت و/أو الخط الخاص و/أو الخط التأجيري و/أو خدمات اتصالات اخرى في لبنان (يشار اليها في ما يلي ب"التراخيص الجديدة") وتتضمن، عند الاقتضاء، حق استعمال ترددات لاسلكية محددة وفقا لمخطط ترددات علمي جديد لنطاقات الحزمة العريضة تضعه الهيئة (يشار اليه في ما يلي ب" مخطط الترددات الجديد")، علما ان كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه الانظمة لم تستكمل حتى تاريخه. خلال وضعها وتنفيذها لاجراءات الترخيص في ما يتعلق بالترخيص الجديدة، تراعي الهيئة مبادىء تأمين المساواة والمنافسة، وشفافية السوق، وتحديث معدات وشبكات الاتصالات، واستعمال حيز الترددات اللاسلكية بشكل علمي وفعال، والتغطية الشاملة، وحماية المستهلك وذلك وفقا لاحكام قانون الاتصالات. عملا بما تقدم وبكافة المتطلبات القانونية، تنوي الهيئة منح المرخص له امكانية تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد، مما يسمح له (أو لتجمع يكون عضوا فيه)، في حال قبول طلبه المذكور، بتقديم خدمات الاتصالات التي يقدمها بموجب هذا الترخيص تحت ترتيب زمني اطول. بما ان مدة الترخيص السابق قد انتهت حكما بموجب القانون، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت الى المرخص له على اساس مؤقت من اجل اعطاء المرخص له الحق بتقديم خدمات واستعمال ترددات لاسلكية لحين انتهاء الهيئة من الاجراءات القانونية في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومخطط الترددات جديد لنطاقات الحزمة العريضة. بناء عليه، وعملا باحكام القانون رقم 431/2002، وتبعا لقرار مجلس ادارة الهيئة 2/82 تاريخ 27/10/2009، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت (يشار اليه في ما يلي ب"الترخيص المؤقت") الذي يخول المرخص له تقديم الخدمات المرخصة (المحددة أدناه) واستعمال الترددات اللاسلكية المرخصة (المحددة أدناه) ضمن النطاق الجغرافي المرخص (المحددة أدناه) طيلة مدة الترخيص المؤقت (المحددة أدناه)، وفقا للاحكام والشروط والموجبات الواردة في ما يلي وفي الملاحق المرفقة ربطا. 1- تعريف المصطلحات والعبارات 1-1 يكون للمصطلحات التالية المعاني المدرجة مقابل كل منها: "الترخيص المؤقت": له التعريف المحدد في المقدمة اعلاه. "مدة الترخيص المؤقت": لها التعريف المحدد في الفقرة 1-2 أدناه "الترخيص السابق": له التعريف المحدد في المقدمة اعلاه. "الترددات اللاسلكية المرخصة": لها التعريف المحدد في الملحق (ج). "الخدمات المرخصة": لها التعريف المحدد في الفقرة 1-3 "النطاق الجغرافي المرخص": هو كامل اراضي الجمهورية اللبنانية. "المرخص له": له التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. "قوانين الامن الوطني": هي القوانين والنصوص القانونية والتنظيمية اللبنانية وكافة الاحكام الاجرائية والاوامر المتعلقة بالأمن الوطني (بما في ذلك القانون رقم 140/1999). "الشبكة": هي نظام مترابط من التجهيزات والبرامج المعلوماتية المصممة لنقل المعلومات وتقديم خدمات اتصالات. "التراخيص الجديدة": لها التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "مخطط الترددات الجديد": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "شخص": هو أي شخص طبيعي او معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية. "النصوص التنظيمية": هي المراسيم والانظمة والقرارات والتعاميم والاوامر والشروط الفنية وسائر الوثائق الصادرة عن مجلس الوزراء او وزير الاتصالات او الهيئة عملا بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم 431/2002. "قانون الاتصالات": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات": هي قانون الاتصالات وكافة النصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات. "الهيئة": لها التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. 2-1 يكون للمصطلحات المعرفة في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات التعريفات الواردة في تلك النصوص ما لم ينص الترخيص المؤقت الحاضر على خلافها. 3-1 إن أي إشارة الى القوانين والانظمة والمراسيم وأية نصوص قانونية اخرى في متن هذا الترخيص المؤقت تشمل حكما أية تعديلات أو تبديلات لها أو قد تطرأ عليها. 4-1 ان الكلمات الواردة ضمن الترخيص المؤقت الحاضر في صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع، كذلك الامر ان الكلمات الواردة في صيغة المذكر تشمل المؤنث والمؤنث تشمل المذكر. 5-1 ان الاحكام الواردة في هذا الترخيص المؤقت مستقلة عن بعضها البعض. وبالتالي، اذا تم ابطال اي منها او تعذر تنفيذها تبقى سائر الاحكام غير المبطلة سارية المفعول. 6-1 تعتبر عبارة "بما في ذلك" في متن هذا الترخيص المؤقت متبعة بعبارة "على سبيل المثال لا الحصر". 2- مدة الترخيص المؤقت 1-2 يسري الترخيص المؤقت الحاضر - ما لم يتم تمديد العمل به عملا باحكام المادة أدناه 2-2 أو وقف العمل به عملا باحكام المادة 8- لمدة محددة (يشار اليها في ما يلي ب"مدة الترخيص المؤقت") تبدأ بتاريخ نشر الترخيص المؤقت الحاضر في الجريدة الرسمية وتنتهي (أ) اما بتاريخ 31/12/2009، او (ب) بتاريخ اقرب من 31/12/2009 تحدده الهيئة منفردة، على ان تقوم الهيئة في الحالة الاخيرة بارسال اشعار بالانهاء الى المرخص له قبل خمسة عشر يوما على الاقل (علما بان الهيئة تنوي انهاء العمل بالترخيص المؤقت بالتزامن مع اصدارها التراخيص الجديدة وتراخيص استعمال ترددات لاسلكية وفق مخططات الترددات الجديد). 2-2 تحتفظ الهيئة بحق استنسابي لتمديد مدة هذا الترخيص المؤقت لفترة او لعدة فترات اضافية، ضمن الحدود المحددة قانونا، وذلك، في حال حصول تأخير في اجراءات الترخيص واصدار مخطط الترددات الجديد الى ما بعد تاريخ 31/12/2009 او لاي سبب آخر. 3-2 لا يحق للمرخص له بأي تعويض لدى انتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت أو لدى وقف العمل به او الغائه قبل انتهاء مدته لسبب مشروع لا سيما عملا باحكام المادة 2 او المادة 8 او لاي سبب آخر. 3- الخدمات المرخصة 1-3 يجاز للمرخص له بشكل غير حصري وعلى اساس الجملة والمفرق وضمن النطاق الجغرافي المرخص وطيلة مدة هذا الترخيص المؤقت، تقدم خدمات الاتصالات التالية (يشار اليها في ما يلي ب "الخدمات المرخصة")، كما هي محددة في قانون الاتصالات وكما يمكن ان تفسرها الهيئة بموجب التحديدات التي تعتمدها لا سيما في القرارات او النصوص التنظيمية او سواها التي تصدرها الهيئة: 1-1-3 خدمات نقل المعلومات 2-1-3 خدمات الانترنت 3-1-3 خدمات الخط الخاص 4-1-3 خدمات الخط التأجيري 5-1-3 خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul، باستثناء بيع خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul بالجملة على شبكتها الى مقدمي خدمات اتصالات آخرين. 6-1-3 نقل، على شبكة المرخص له أي نص، أو إشارات صوتية، او صور، او برامج صوتية او بصرية (sound and video programming) بما في ذلك برامج البث عند الطلب او التفاعلية (broadcast on demand and/or interactive) او اي معلومات او مضمون واي خدمات اخرى متعلقة بالمعلومات. 7-1-3 أية خدمات تدخل ضمان نطاق المادة 2-19 (ز) من قانون الاتصالات، قد تحددها الهيئة من وقت الى آخر. لكن وبشكل صريح تستثنى خدمات الهاتف الاساسية، وخدمات الهاتف الخلوي، وخدمات الهاتف الدولي (أو الخدمة الصوتية الدولية العمومية)، وانواع اخرى من الخدمات التي تدخل ضمن اطار المادة 1-19 من قانون الاتصالات. 4- الترددات المرخصة 1-4 يجاز للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، استعمال الترددات اللاسلكية المحددة في الملحق (ج)، طيلة مدة الترخيص المؤقت، وضمن النطاق الجغرافي المرخص، علما ان للهيئة الصلاحيات المطلقة في تعديل الترددات المرخصة من وقت الى آخر وفقا لاحكام المادة 4-15 من قانون الاتصالات. 2-4 يخضع حق المرخص له في استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة للاحكام والشروط الواردة في الملحق (د) ولاحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 3-4 في حال أجيز للمرخص له استعمال ترددات لاسلكية مرخصة بموجب هذا الترخيص المؤقت، وفي حال تقدم هذا الاخير في ما بعد بطلب للحصول على ترخيص جديد ومنح ترخيصا جديدا لدى انتهاء مدة الترخيص المؤقت، في هذه الحالة سيشتمل ترخيصه الجديد المشار اليه، على حق استعمال عرض نطاق معين وضمن مدى واحد من حيز الترددات اللاسلكية وفق مخطط توزيع الترددات الجديد ولقاء بدلات الاستعمال المحددة في الترخيص الجديد وفق احكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، بقدر ما يكون هذا الحد الادنى غير كافيا لتلبية حاجات المرخص له في حينه (لدى اصدار الترخيص الجديد)، سوف يكون لهذا الاخير فرصة متكافئة للمشاركة في مزايدة لاستعمال عرض نطاق اضافي ضمن مدى محدد او اكثر من حيز الترددات اللاسلكية ووفقا لمخطط توزيع الترددات الجديد. 5- التجهيزات المرخصة 1-5 يحق للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، ووفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 1-1-5 إنشاء، وتركيب، وشراء، واستئجار، وتملك، وتشغيل، وصيانة شبكة، بشكل منفرد او بالاشتراك مع آخرين، لكن دون احداث انشاءات جديدة ل intercity or backhaul networks وتجهيزات international gateway nodes 2-1-5 ربط شبكته بشبكة أخرى ضمن النطاق الجغرافي المرخص. 6- الرسوم والبدلات 1-6 يتوجب على المرخص له التسديد الفوري في الوقت المحدد للرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) ووفق الاحكام والشروط الواردة فيه. 2-6 اذا تخلف المرخص له عن تسديد أية دفعة متوجبة عليه بموجب هذا الترخيص المؤقت، يتوجب عليه تسديد الفائدة المترتبة على المبالغ المستحقة منذ تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ التسديد الفعلي، ويتم تراكم الفائدة من يوم الى يوم ويتم احتسابها على اساس العدد الفعلي للايام التي مرت خلال سنة مؤلفة من 365 يوما. تحدد الهيئة نسبة الفائدة المطبقة بموجب انظمة او قرارات تصدرها من حين الى آخر. ان موجب دفع الفائدة من قبل المرخص له وحق الهيئة والدولة اللبنانية بتحصيل هذه الفوائد لا يحول دون (أ) ممارسة الهيئة لحقها في الغاء هذا الترخيص المؤقت او اتخاذ اي اجراء آخر بحق المرخص له من جراء التخلف عن التسديد و (ب) تحميل المرخص له جميع المسؤوليات والعطل والضرر التي قد تتوجب عن ارتكابه اية مخالفة لاحكام وشروط الترخيص المؤقت. 3-6 يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة دوريا بالمعلومات المالية الضرورية لاحتساب الرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) وفقا للمادة من الملحق (أ). 7- التعديل 1-7 يحق للهيئة تعديل أي من أحكام هذا الترخيص المؤقت: 1-1-7 في حال نكول المرخص له او مخالفة لاي من احكام هذا الترخيص المؤقت او احكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات ولم يتم معالجة المخالفة بشكل مناسب. 2-1-7 في حال اصدار الهيئة التبليغ المذكور في المادة 2-7. 2-7 قبل تعديل هذا الترخيص المؤقت وفقا لاحكام المادة 2-1-7، تقوم الهيئة بتبليغ المرخص له بما يلي: 1-2-7 التعديل المنوي ادخاله على هذا الترخيص المؤقت مع ابراز نص التعديل وحيثياته. 2-2-7 تحديد اسباب هذا التعديل. 3-2-7 تحديد المدة التي يمكن خلالها للمرخص له تقديم ملاحظاته على التعديل المذكور، على الا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوم. 8- انهاء الترخيص 1-8 لا يمكن انهاء هذا الترخيص المؤقت قبل انتهاء مدته الا في الحالات المذكورة في المادتين 2-8 و3-8 ادناه. 2-8 يمكن للهيئة انهاء هذا الترخيص المؤقت اذا اتفق المرخص له والهيئة على ذلك خطيا. 3-8 يمكن للهيئة ان تلغى الترخيص الحاضر وفقا لاجراءات المادة 4-8 ادناه او اي من احكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 1-3-8 في حال اعتبرت الهيئة ان المرخص له ارتكب مخالفة جسيمة او مخالفات متكررة لاحكام هذا الترخيص المؤقت، او للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، او لقوانين الامن الوطني، او لاية نصوص قانونية اخرى مرعية الاجراء. 2-3-8 او في حال اعلان افلاس او تصفية المرخص له او اي اجراء مماثل (كالصلح الوقائي وسواه). 4-8 من أجل الغاء هذا الترخيص المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 3-8 اعلاه، تقوم الهيئة ب: 1-4-8 تبليغ المرخص له خطيا نيتها الغاء هذا الترخيص المؤقت، مبينة سبب او اسباب او ظروف الالغاء. 2-4-8 واعلام المرخص له انه لم يتم معالجة سبب الالغاء (في حال اعتبرت الهيئة انه قابل للمعالجة) خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وذلك باستثناء الحالات التي ترى الهيئة، استنسابيا، انها تستلزم الالغاء الفوري وعدم منح المرخص له فرصة للمعالجة. 9- استمرارية الخدمة 1-9 يتوجب على المرخص له التقيد بتوجيهات الهيئة بغية تأمين استمرارية الخدمات المرخصة تجاه زبائنه عبر شبكته لدى انتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت او انهائه، الا اذا تم منح المرخص له ترخيصا جديدا لدى انتهاء او انهاء هذا الترخيص المؤقت وكان المرخص له سيتابع تقديم خدمات تشمل الخدمات نفسها او خدمات مماثلة. ان تقيد المرخص له بتوجيهات الهيئة يتضمن: 1-1-9 استمرارية استعمال شبكته، 2-1-9 استمرارية توفير الخدمات المرخصة الى زبائن المرخص له، 3-1-9 واستمرارية استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة. 2-9 على الهيئة، عند اصدارها التعليمات المشار اليها في المادة 1-9 ان تلزم مقدم الخدمات الذي سوف يخلف المرخص له بتعويض معقول يسدده للمرخص له مقابل المصاريف التي يكون قد تكبدها هذا الاخير لحساب خلفه. 3-9 اذا اعتبرت الهيئة ان تنفيذ احكام المادة 1-9 غير ملائم لتأمين استمرارية تقديم الخدمات، يمكنها طلب بيع شبكة المرخص له وجميع موجداته على اساس تجاري معقول، وذلك بغية ضمان استمرارية الخدمات. 10- تعليق الترخيص المؤقت، انهاؤه، الغرامات والعقوبات الاخرى 1-10 في حال نكول المرخص له أو مخالفته لاي من احكام هذا الترخيص المؤقت، او النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات او قوانين الامن الوطني، ومع احتفاظ الهيئة بحقها انهاء هذا الترخيص المؤقت وفقا للمادة 3-8 اعلاه، يحق للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، لا سيما احكام المادتين 40 و41 من قانون الاتصالات، كما يحق للهيئة تعليق العمل بهذا الترخيص المؤقت جزئيا او كليا وفرض غرامة على المرخص له وفق ما تراه الهيئة متناسبا مع حجم المخالفة او خطورة الخطأ المرتكب. 2-10 على المرخص له أن يقوم فورا بتسديد أي غرامات و/أو تعويضات وتنفيذ عقوبات او موجبات او اجراءات وفقا لما تفرضه الهيئة تطبيقا لاحكام المادة 1-10 3-10 إن أي إنهاء أو تعليق لهذا الترخيص المؤقت لا يحول دون ممارسة الهيئة لحقوقها وصلاحياتها باتخاذ اية اجراءات وفقا لاحكام هذا الترخيص المؤقت او النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أو أي قانون آخر مرعي الاجراء عند تاريخ الانهاء او التعليق. ولا يحق للمرخص له، في اي من هذه الحالات، استرداد اية رسوم او اعباء او اية مبالغ اخرى قد يكون دفعها مسبقا. 11- الاستثنائيات والموانع 1-11 لا يعتبر المرخص له مخلا باحكام هذا الترخيص المؤقت في الاحوال التالية فقط: 1-1-11 اذا كان السبب الاساسي المباشر لعدم التقيد حالة من حالات القوة القاهرة التي ليس للمرخص له اي سلطة على اي منها: الكوارث الطبيعية، التأميم او الاستملاك، الحرب، الثورات، القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية والادارية والرسمية (باستثناء قرارات الهيئة طبعا) التي تجعل تنفيذ الاحكام المعنية من هذا الترخيص المؤقت من قبل اي جهة مخالفا للقانون. 2-1-11 على المرخص له، في اقرب وقت ممكن، ابلاغ الهيئة عن القوة القاهرة (وتحديد ماهيتها في التبليغ) والموجب الذي يتعذر تنفيذه (وتحديد ماهيته في التبليغ). 2-11 لا يحق للمرخص له التذرع باحكام المادة 1-11 في اي من الحالات التالية: 1-2-11 اذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو كانت حالة القوة القاهرة ناتجة عن اهماله او سوء تصرفه او كان من الممكن تجنب حدوثها او الحد من نتائجها لولا اهمال او سوء تصرف المرخص له. 2-2-11 اذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة او كان من الممكن تجنب حدوثها لولا نكوله او تخلفه وعجزه عن الحد من نتائجها او معالجتها وعجزه عن معاودة تنفيذ الموجب المعني ضمن مهلة معقولة. 3-2-11 اذا كان سبب القوة القاهرة نقص في التمويل لدى المرخص له. 4-2-11 في حال كان من الممكن تنفيذ او التقيد بالموجب المعني، بالرغم من وجود القوة القاهرة. 12- التفرغ عن الترخيص، انتقاله، انتقال السيطرة الادارية عليه، التعاقد من الباطن. 1-12 لا يجوز، دون الاستحصال على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وشرط التقيد بالنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 1-1-12 التفرغ عن هذا الترخيص المؤقت او اي من الحقوق الممنوحة بموجبه، أو رهنه، اوتحويله لصالح شخص آخر، 2-1-12 أو التصرف بالشبكة او بمعظم موجودات المرخص له، 3-1-12 أو التفرغ عن اسهم في رأسمال المرخص له او زيادة رأس المال او ابرام اي عمليات من شأنها او تؤدي بشكل مباشر او غير مباشر الى: - تملك المتفرغ له 10% او اكثر من رأسمال المرخص له او من حقوق التصويت او التأمينات، - أو تمكين المتفرغ له من السيطرة على اعمال المرخص له، أو توجيه ادارة المرخص له او التسبب في توجيهها، وذلك، اما عن طريق التملك او التعاقد او بأي شكل آخر. 2-12 يحق للمرخص له، دون اذن خطي مسبق من الهيئة، ممارسة اي من الحقوق والموجبات المنصوص عليها في ما يلي، أكانت متعلقة بشبكته او بهذه الخدمات المرخصة، عبر التعاقد من الباطن. 3-12 بغض النظر عن اي من احكام هذا الترخيص المؤقت او احكام اي اتفاق مبرم مع شخص ثالث يتعلق باي من الحقوق والموجبات الواردة في هذا الترخيص المؤقت، يبقى المرخص له خاضعا ومسؤولا عن كافة الموجبات المنصوص عليها في هذا الترخيص المؤقت وفي النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 4-12 في اي من الحالات المذكورة في المواد 1-1-2-1، و2-1-2، و3-1-2-1 اعلاه، يتوجب على المرخص له ابلاغ الهيئة مسبقا بجميع احكام وشروط الاتفاقات المقترحة وبأية معلومات قد تطلبها الهيئة .للهيئة أن توافق أو ترفض اي من الاتفاقات المقترحة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها. في حال اجراء اي من العمليات المذكورة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية، تعتبر هذه العملية تنازلا غير قانوني عن الترخيص المؤقت وخرقا صريحا لاحكام وشروط هذا الترخيص المؤقت مما يجعل هذا الترخيص خاضعا للانهاء من قبل الهيئة. 5-12 اضافة الى ما هو مذكور اعلاه، يحق للهيئة بما لها من حق استنسابي، وفقا لما تراه مناسبا، رفض اي عملية مقترحة وفق المادة 1-12 آخذة بعين الاعتبار: 1-5-12 التأثير على المنافسة في السوق المعني. 2-5-12 شؤون متعلقة بالامن الوطني. 3-5-12 أية اعتبارات اخرى تعتبرها الهيئة ذات صلة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 13- التقيد بالقوانين والنصوص التنظيمية 1-13 يتوجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك النصوص الشريعية لقطاع الاتصالات، قوانين الامن الوطني، قوانين المنافسة وقوانين حماية البيئة والآثار والمناطق السياحية المصنفة او التاريخية. 2-13 لا يعفي هذا الترخيص المؤقت المرخص له من أية موجبات وفق القوانين المرعية الاجراء والنصوص التنظيمية و/أو من موجب الاستحصال على اي تراخيص أو أذونات أو موافقات متوجبة بحكم اي قانون او نص تنظيمي مرعي الاجراء في الجمهورية اللبنانية. 14- القانون المطبق، حل النزاعات يخضع هذا الترخيص المؤقت للقوانين اللبنانية وتكون الهيئة والمحاكم اللبنانية المرجع الصالح الوحيد للبت بالنزاعات الناجمة عن هذا الترخيص المؤقت وفقا لاحكام قانون الاتصالات.