The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 27/10/2009 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على المرخص له التقيد بجميع الشروط التنظيمية الآتية وتعديلاتها التي تصدر عن الهيئة وكذلك بسائر الانظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة. 1- تنظيم الاسعار 1-1 يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة بكافة الاسعار الرائجة وجميع الشروط والبنود التي على اساسها يقدم الخدمات المرخصة. 2-1 في حال اعتبرت الهيئة ان المرخص له هو مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة في اي سوق من الاسواق وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، تخضع اسعاره في هذه السوق، واي تعديل لها او اي تسعيرات جديدة واسعار العروضات، الى موافقة الهيئة المسبقة قبل نفاذها في السوق. 3-1 في حال لم يكن المرخص له يتمتع بقوة تسويقية هامة في سوق معينة، يحق له تطبيق الاسعار التي يراها مناسبة في السوق، دون الحاجة الى الاستحصال على موافقة الهيئة المسبقة. 2- تقديم خدمات بهدف اعادة البيع 1-2 في حال اعتبرت الهيئة ان المرخص له مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، يحق للهيئة الزام المرخص له تقديم خدمات مرخصة في هذا السوق بسعر الجملة الى مقدمي خدمات آخرين بغية اعادة بيعها للزبائن. 2-2 يجب ان تراعي الموجبات المفروضة بموجب المادة 1-2 من هذا الملحق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات وقد تشمل هذه الموجبات: - التعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجر وضع سعة شبكة المرخص له بتصرف مقدم الخدمات المذكور. - التعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجل تقديم اية خدمات اتصالات اخرى. يجب على المرخص له عرض هذا التعاقد بشروط معقولة. في حال لم يتم الاتفاق بين المرخص له ومقدم الخدمات، يحق لكل منهما الطلب من الهيئة التدخل لتحديد الشروط المعقولة الواجب اعتمادها في التعاقد يكون قرار الهيئة ملزما للمرخص له. 3- المشاركة في تجهيزات الشبكة 1-3 على المرخص له الالتزام بأي شروط تنظيمية متعلقة بمشاركة التجهيزات وكافة الممتلكات المكونة لشبكته، اضافة الى ذلك، يحق للهيئة، فقط في الحالات التي تعتبر فيها المرخص له مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، ان تفرض على المرخص له موجبات اضافية متعلقة بالوصول الى شبكته والمشاركة في التجهيزات. 2-3 يتوجب على المرخص له المشاركة في انشاءات البنى التحتية عندما وحيثما تطلب الهيئة منه ذلك وفقا للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات في حال ارتأت الهيئة ضروريا ان يشارك المرخص له بانشاءات البنى التحتية مع غيره من مقدمي الخدمات في مناطق معينة لاجل المصلحة الوطنية العامة او لاي سبب آخر، تعلم المرخص له ومقدمي الخدمات المعنيين بذلك ليتمكنوا من ابرام الاتفاقات اللازمة. 4- التفاعل والمعايير الفنية 1-4 على المرخص له التقيد بجميع النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات المرعية الاجراء لتأمين التفاعل بين شبكته والخدمات المرخصة مع شبكات وخدمات مقدمي خدمات اتصالات آخرين. 2-4 على المرخص له التأكد ان جميع معدات شبكته مطابقة للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 5- التنصت القانوني، حالات الاغاثة والطوارىء 1-5 عملا بتشريعات الامن الوطني المرعية الاجراء (ولا سيما القانون رقم 141/1999)، يقوم المرخص له، بناء على طلب الهيئة بتركيب وبرمجة جهاز تنصت قانوني متطور ووضعه بالخدمة، على نفقة الدولة اللبنانية، يتضمن معدات تنصت ومراقبة فعالة ويتم ربطه بتجهيزات شبكته وتسليم نقطة الالتقاط والترابط لهذا النظام الى الدولة اللبنانية وتمكينها من تشغيله حصريا واستنسابيا، على نفقتها دون تدخل او مساعدة او معرفة المرخص له. 2-5 تجري أي عملية ربط على شبكة المرخص له بغية التنصت وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 3-5 يجب على المرخص له في حالات الطوارىء, وبناء لطلب الدولة اللبنانية، اعطاء الاولوية لاي من الاشخاص المعينين من قبل الدولة في الاستعمال الجزئي او الكلي لخدماته وشبكاته طيلة فترة الطوارىء. 6- المحاسبة وتدقيق الحسابات 1-6 يتوجب على المرخص له تقديم كافة المستندات والسجلات والمعلومات المالية، بما في ذلك تقارير مدققي الحسابات، وفق ما تراه الهيئة مناسبا ووفقا لجداول زمنية تحددها، وذلك من اجل التحقق من صحة تقارير الدخل والنتائج المالية الاخرى التي يقدمها المرخص له من اجل تحديد المبالغ المتوجبة عليه وفق هذا الترخيص المؤقت. 2-6 يحق للهيئة ان تطلب من المرخص له تقديم مستندات مالية ومحاسبية اضافية لا سيما اذا اعتبرته مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة، ويتوجب على المرخص له الالتزام بهذه الطلبات. 7- الحد من المنافسة 1-7 لا يجوز للمرخص له ابرام اي عقد او اتفاق من شأنه الحد من المنافسة في تشغيل الشبكة او في تقديم خدمات الاتصالات من قبل المرخص له او اي مقدم خدمات او منع تلك المنافسة. 2-7 يتوجب على المرخص له الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التفرقة تجاه اي شخص او مجموعة اشخاص فيما يتعلق بالاسعار والشروط وبجودة الخدمات المرخصة بصورة خاصة، لا يحق للمرخص له منح اي افضلية غير مبررة او قبول اية منافع غير مشروعة في ما يتعلق بخدمات يقدمها هو او شخص او شركة تابعين له لا يجوز للمرخص له القيام بأية اعمال منافية للمنافسة تتسبب بالحد من القدرة التنافسية لمقدم خدمات منافس او تحد او تمنع حصول منافسة حرة في سوق واحدة او اكثر. 3-7 يتوجب على المرخص له تقديم خدماته بشكل غير تمييزي لاي شخص يتقدم بطلب لتوفير هذه الخدمات، وذلك، وفق التعرفة المنشورة، ما لم يقم المرخص له بتبيان اسباب (فنية او تجارية) تقبل بها الهيئة كمبرر مقبول لعدم توفيره الخدمات وفقا لما هو مذكور. 8- اعطاء المعلومات والخضوع للتفتيش 1-8 على المرخص له الاحتفاظ بالتقارير الدورية والاحصاءات وكافة المعلومات وتزويدها للهيئة فور طلبها ذلك منه بغية ممارستها الرقابة الفعالة على تنفيذ بنود هذا الترخيص المؤقت وقيامها بكافة موجباتها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك المعلومات التقنية والادارية والمالية والتشغيلية المتعلقة بالشبكة وبالوصول الى الشبكة والى الخدمات المرخصة وباستعمالها. على المرخص له اعلام الهيئة مسبقا عن اي تبديل في هذه المعطيات. 2-8 مع مراعاة حقوق الهيئة في التفتيش الواردة في قانون الاتصالات، يتوجب على المرخص له السماح لها، ضمن مهلة معقولة، وبناء على طلبها، بالقيام بتفتيش منشآت وتجهيزات وجداول وملفات المرخص له واية معلومات اخرى بغية تمكين من ممارسة مهامها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 3-8 يحق للهيئة استعمال ونشر هذه المعلومات، وفق ما تراه مناسبا، على ان يتم ذلك (أ) اما ضمن معلومات اجمالية (غير تفصيلية) فقط بحيث تبقى شؤون المرخص له التجارية والمالية سرية، واما (ب) بعد اتخاذ الهيئة الاجراءات الضرورية لعدم الحاق الضرر باعمال ومصالح المرخص له القانونية من جراء النشر. 4-8 على المرخص له، وفي اطار تزويد الهيئة بالمعلومات، التحقق من ان تلك المعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، بغض النظر عما اذا كانت في اطار هذا الترخيص المؤقت او في اطار النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 9- حماية البيئة 1-9 على المرخص له، لدى انشاء وتجهيز وتركيب وتشغيل وصيانة شبكته وسائر التجهيزات، اتخاذ الاجراءات التي تقلص من حجم اي ضرر قد يلحق بالبيئة في لبنان من جرائها. 2-9 يجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية اللبنانية المتعلقة بالبيئة. 10- حماية المستهلك يتوجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأية تصرفات غير عادلة او مضللة للمستهلكين والتقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك قانون حماية المستهلك، ونظام حماية المستهلك الذي ستضعه الهيئة وتنشره.

المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 27/10/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224322/article/3/