المادة 5
1- هذا الترخيص المؤقت يجيز باستعمال الترددات التالية ("الترددات اللاسلكية المرخصة") طوال مدة الترخيص المؤقت وذلك وفق الشروط والاحكام المنصوص عنها في هذا الترخيص. (أ) من اجل توفير الوصول للزبائن المستخدمين النهائيين: الترددات المحددة في الجدول ادناه. النطاق : 2.3 جيغا هرتز (من - الى) from - to 2380 ميغا هرتز الى 2400 ميغا هرتز ملاحظات : point to multipoint PMP
(ب) من اجل تأمين وصلات من نوع backhaul and transit للمرخص له: يتم لاحقا اصدار تراخيص خاصة بالوصلات الميكرووية بعد دراسة المخطط التطبيقي النهائي للمرخص له، وبما يتناسب مع مخطط الهيئة لتوزيع الترددات والشروط التقنية التي تحددها الهيئة لكل وصلة بما يضمن حسن استعمال حيز الترددات. 2- يحق للهيئة تعديل و/أو اعادة توزيع اية ترددات وصول و/أو ترددات الوصلات المكرووية بين نقطتين (Backhaul and transit) المخصصة للمرخص له في اي وقت، وذلك بموجب اشعار خطي ودون ان يرتب ذلك اية مسؤولية على الهيئة من جراء اية خسارة او ازعاج ناجم بصورة مباشرة او غير مباشرة عن التعديل او اعادة التوزيع لترددات الوصول هذه و/أو ترددات الوصلات المكرووية. 3- لا يجوز للمرخص له ان يستعمل اية ترددات لاسلكية بخلاف ما هو محدد اعلاه بقدر ما كان المرخص له يستعمل سابقا ترددات لاسلكية اخرى غير مدرجة في جدول البند 1 من الملحق ج، يتوجب على المرخص له اخلاء هذه الترددات ووضعها بتصرف الهيئة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا الترخيص المؤقت في الجريدة الرسمية او في اي تاريخ يحدد في مخطط حيّز الترددات الجديد مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا الترخيص المؤقت، ما لم يتم الترخيص للمرخص له باستعمال اية ترددات بموجب ترخيص جديد كما هو مشار اليه في المادة 3-4 من هذا الترخيص المؤقت، يجب على المرخص له عند انهاء او انتهاء هذا الترخيص المؤقت اخلاء اية ترددات كان مرخصا له باستعمالها بموجب هذا الترخيص المؤقت في الوقت والشكل المحددين في مخطط الترددات الجديد او في اي قرار آخر صادر عن الهيئة في ما يتعلق باعادة توزيع الترددات. 4- يتم اصدار اية تراخيص مستقبلية بما فيه حق استعمال حيز الترددات وفقا لمخطط الترددات الجديد والنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات.