The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 27/10/2009 In force

المادة 4

المادة 4

1- البدل السنوي للترخيص المؤقت - تقاسم العائدات - بدل طلب الترخيص 1-1 طوال مدة العمل بهذا الترخيص المؤقت، يتوجب على المرخص له ان يسدد الى الدولة اللبنانية، الممثلة بوزارة الاتصالات: 1-1-1 بدل سنوي بقيمة مائتي مليون ليرة لبنانية، لقاء استعمال الترددات في حال منح المرخص له أية ترددات لاسلكية للوصول (Access Frequencies) وفق البند 1 (أ) من الملحق ج المرفق بهذا الترخيص المؤقت. 2-1-1 مبلغ يوازي عشرين بالمائة من اجمالي دخله وفقا لحساباته المدققة ان تعريف "الدخل الاجمالي" هو مجموع الدخل الذي حققه المرخص له من جراء تقديم الخدمات المرخصة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ضمن النطاق الجغرافي المرخص محسومة منه المبالغ المدفوعة من قبل المرخص له لمصلحة مقدمي خدمات محليين او اجانب (بمن فيهم وزارة الاتصالات لحين الاضطلاع "شركة اتصالات لبنان" بمهامها التجارية) مقابل خدمات الترابط والوصول. 2-1 تتوجب الرسوم السنوية لاستعمال الترددات ونسب تقاسم العائدات في المواعيد التي تحددها الهيئة بموجب اوامر دفع خطية صادرة عنها الى المرخص له. تأخذ الهيئة بعين الاعتبار المراحل الانتقالية بين التراخيص السابقة وهذا الترخيص المؤقت او اية تراخيص جديدة لاحقا، وذلك، بشكل يضمن ان يدفع المرخص له عن جميع الفترات والا يدفع مرتين عن فترة زمنية معينة، مع امكانية اعتماد طرق احتساب ودفع على اساس true up كما تراه الهيئة مناسبا. 3-1 يتوجب على المرخص له ان يدفع للهيئة بدل طلب ترخيص عن هذا الترخيص المؤقت قيمته /30.000.000/ ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية) ويتوجب هذا الرسم مجددا لدى اي تجديد او تمديد لهذا الترخيص طالما لم تحدد الهيئة رسما آخرا. 4-1 يتوجب على المرخص له ان يدفع للهيئة البدلات السنوية التي تحددها الهيئة لقاء مراقبة التراخيص والنظر فيها والاشراف عليها وتطبيقها واضطلاع الهيئة بمهامها وفقا لقانون الاتصالات. 2- المساهمات في الخدمة الشاملة يتوجب على المرخص له تسديد المساهمات في اي صناديق للوصول/للخدمة الشاملة التي قد تنشئها الهيئة وتديرها، وذلك وفق المبالغ وفي المواعيد التي تنشرها الهيئة من وقت الى آخر ووفق المادة 26 من قانون الاتصالات. 3- تعديل الرسوم والبدلات 1-3 يمكن للهيئة ان تخفض او ترفع قيمة الرسوم والبدلات المتوجب دفعها والمنصوص عليها في هذا الملحق وفقا لبنود هذا الترخيص المؤقت ووفقا للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 2-3 سوف تتضمن التراخيص الجديدة رسوم استعمال حيز الترددات وبدلات ترخيص و/أو بدلات ومبالغ اخرى كبدل ادارة ومراقبة الترددات على سبيل المثال لا الحصر بالاضافة الى و/أو بدلا من تلك المترتبة بموجب هذا الترخيص المؤقت خلال مدته.

المادة 4 من قرار رقم 13 تاريخ 27/10/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224322/article/4/