المادة 2
ان الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان (يشار اليها في ما يلي بـ "الهيئة") تتولى الترخيص لبعض مقدمي خدمات اتصالات والترخيص باستعمال الترددات اللاسلكية في لبنان وفقا لاحكام قانون الاتصالات رقم 431/2002 (يشار اليه في ما يلي ب "قانون الاتصالات"). شركة WAVES SAL وايفز ش.م.ل. المسجلة لدى السجل التجاري في بعبدا تحت الرقم /201868/ (يشار اليها في ما يلي بـ "المرخص له") كانت حائزة على ترخيص (يشار اليه في ما يلي بـ "الترخيص السابق") لتقديم بعض خدمات الاتصالات واستعمال بعض الترددات اللاسلكية من قبل مجلس الوزراء (المرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000) تم الغاءه بموجب القرار رقم 425 صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 10/4/2003، وقد انتهت مدة هذا الترخيص السابق بتاريخ 4 نيسان 2008 عملا بأحكام المادة 48 (1) من قانون الاتصالات. أعدت الهيئة أنظمة جديدة تضع اطارا لعملية واجراءات الترخيص ولانشاء أنواعا جديدة من التراخيص تشمل تأمين خدمات نقل المعلومات و/أو الانترنت و/أو الخط الخاص و/أو الخط التأجيري و/أو خدمات اتصالات أخرى في لبنان (يشار اليها في ما يلي بـ "التراخيص الجديدة") وتتضمن، عند الاقتضاء، حق استعمال ترددات لاسلكية محددة وفقا لمخطط ترددات علمي جديد لنطاقات الحزمة العريضة تضعه الهيئة (يشار اليه في ما يلي بـ "مخطط الترددات الجديد")، علما ان كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه الانظمة لم تستكمل حتى تاريخه. خلال وضعها وتنفيذها لاجراءات الترخيص في ما يتعلق بالترخيص الجديدة، تراعي الهيئة مبادىء تأمين المساواة والمنافسة، وشفافية السوق، وتحديث معدات وشبكات الاتصالات، واستعمال حيز الترددات اللاسلكية بشكل علمي وفعال، والتغطية الشاملة، وحماية المستهللك وذلك وفقا لاحكام قانون الاتصالات. عملا بما تقدم وبكافة المتطلبات القانونية، تنوي الهيئة منح المرخص له امكانية تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد، مما يسمح له (أو لتجمع يكون عضوا فيه)، في حال قبول طلبه المذكور، بتقديم خدمات الاتصالات التي يقدمها بموجب هذا الترخيص تحت ترتيب زمني طويل. بما أن مدة الترخيص السابق قد انتهت حكما بموجب القانون، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت الى المرخص له على أساس مؤقت من أجل اعطاء المرخص له الحق بتقديم خدمات واستعمال ترددات لاسلكية لحين انتهاء الهيئة من الاجراءات القانونية في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومخطط الترددات جديد لنطاقات الحزمة العريضة. بناء عليه، وعملا بأحكام القانون رقم 431/2002 وتبعا لقرار مجلس ادارة الهيئة 3/82 تاريخ 27/10/2009، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت (يشار اليه في ما يلي بـ "الترخيص المؤقت") الذي يخول المرخص له تقديم الخدمات المرخص له تقديم الخدمات المرخصة (المحددة ادناه) واستعمال الترددات اللاسلكية المرخصة (المحددة ادناه) ضمن النطاق الجغرافي المرخص (المحدد ادناه) طيلة مدة الترخيص المؤقت (المحدد ادناه)، وفقا لأحكام والشروط والموجبات الواردة في ما يلي وفي الملاحق المرفقة ربطا. 1-تعريف المصطلحات والعبارات 1.1يكون للمصطلحات التالية المعاني المدرجة مقابل كل منها: "الترخيص المؤقت": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "مدة الترخيص المؤقت": لها التعريف المحدد في الفقرة 2.1 أدناه. "الترخيص السابق": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "الترددات اللاسلكية المرخصة": لها التعريف المحدد في الملحق (ج). "الخدمات المرخصة": لها التعريف المحدد في الفقرة 3.1. "النطاق الجغرافي المرخص": هو كامل اراضي الجمهورية اللبنانية. "المرخص له": له التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. "قوانين الامن الوطني": هي القوانين والنصوص القانونية والتنظيمية اللبنانية وكافة الاحكام الاجرائية والاوامر المتعلقة بالامن الوطني (بما في ذلك القانون رقم 140/1999). "الشبكة": هي نظام مترابط من التجهيزات والبرامج المعلوماتية المصممة لنقل المعلومات وتقديم خدمات اتصالات. "التراخيص الجديدة": لها التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "مخطط الترددات الجديد": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "شخص": هو أي شخص طبيعي او معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية. "النصوص التنظيمية": هي المراسيم والانظمة والقرارات والتعاميم والاوامر والشروط الفنية وسائر الوثائق الصادرة عن مجلس الوزراء او وزير الاتصالات او الهيئة عملا بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم 431/2002. "قانون الاتصالات": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات": هي قانون الاتصالات وكافة النصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات. "الهيئة": لها التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. 1.2 يكون للمصطلحات المعرفة في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات التعريفات الواردة في تلك النصوص ما لم ينص الترخيص المؤقت الحاضر على خلافها. 1.3إن أي اشارة الى القوانين والانظمة والمراسيم وأية نصوص قانونية أخرى في متن هذا الترخيص المؤقت تشمل حكما أية تعديلات أو تبديلات لها او قد تطرأ عليها. 1.4إن الكلمات الواردة ضمن الترخيص المؤقت الحاضر في صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع، كذلك الأمر ان الكلمات الواردة في صيغة المذكر تشمل المؤنث والمؤنث تشمل المذكر. 1.5إن الاحكام الواردة في هذا الترخيص المؤقت مستقلة عن بعضها البعض. وبالتالي، اذا تم إبطال أي منها أو تعذر تنفيذها تبقى سائر الاحكام غير المبطلة سارية المفعول. 1.6تعتبر عبارة "بما في ذلك" في متن هذا الترخيص المؤقت متبعة بعبارة "على سبيل المثال لا الحصر". 2.الترخيص المؤقت 2.1يسري الترخيص المؤقت الحاضر ما لم يتم تمديد العمل به عملا بأحكام المادة أدناه 2.2 أو وقف العمل به عملا بأحكام المادة 8- لمدة محددة (يشار اليها في ما يلي بـ "مدة الترخيص المؤقت") تبدأ بتاريخ نشر الترخيص المؤقت الحاضر في الجريدة الرسمية وتنتهي (أ) إما بتاريخ 31/12/2009، أو (ب) بتاريخ اقرب من 31/12/2009 تحدده الهيئة منفردة، على أن تقوم الهيئة في الحالة الاخيرة بإرسال إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل خمسة عشر يوما على الاقل (علما بأن الهيئة تنوي إنهاء العمل بالترخيص المؤقت بالتزامن مع اصدارها التراخيص الجديدة وتراخيص استعمال ترددات لاسلكية وفق مخطط الترددات الجديد). 2.2 تحتفظ الهيئة بحق استنسابي لتمديد مدة هذا الترخيص المؤقت لفترة او لعدة فترات إضافية، ضمن الحدود المحددة قانونا، وذلك، في حال حصول تأخير في اجراءات الترخيص واصدار مخطط الترددات الجديد الى ما بعد تاريخ 31/12/2009 أو لأي سبب آخر. 2.3لا يحق للمرخص له بأي تعويض لدى انتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت أو لدى وقف العمل به او الغائه قبل انتهاء مدته لسبب مشروع لا سيما عملا بأحكام المادة 2 أو المادة 8 أو لأي سبب آخر. 3. الخدمات المرخصة 3.1يجاز للمرخص له بشكل غير حصري وعلى أساس الجملة والمفرق وضمن النطاق الجغرافي المرخص وطيلة مدة هذا الترخيص المؤقت، تقدم خدمات الاتصالات التالية (يشار اليها في ما يلي بـ "الخدمات المرخصة")، كما هي محددة في قانون الاتصالات وكما يمكن أن تفسرها الهيئة بموجب التحديدات التي تعتمدها لا سيما في القرارات او النصوص التنظيمية أو سواها التي تصدرها الهيئة: 3.1.1خدمات نقل المعلومات 3.1.2خدمات الانترنت 3.1.3خدمات الخط الخاص 3.1.4خدمات الخط التأجيري 3.1.5خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul، باستثناء بيع خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul بالجملة على شبكتها الى مقدمي خدمات اتصالات آخرين. 3.1.6نقل، على شبكة المرخص له أي نص، او اشارات صوتية، او صور، أو برامج صوتية او بصرية (sound and video programming برامج البث عند الطلب او التفاعلية (broadcast on demand and/or interactive) أو أي معلومات أو مضمون وأي خدمات اخرى متعلقة بالمعلومات. 3.1.7أية خدمات تدخل ضمن نطاق المادة 19.2 (ز) من قانون الاتصالات، قد تحددها الهيئة من وقت الى آخر. لكن وبشكل صريح تستثنى خدمات الهاتف الاساسية، وخدمات الهاتف الخلوي، وخدمات الهاتف الدولي (أو الخدمة الصوتية الدولية العمومية)، وأنواع أخرى من الخدمات التي تدخل ضمن اطار المادة 19.1 من قانون الاتصالات. 4. الترددات المرخصة 4.1يجاز للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، استعمال الترددات اللاسلكية المحددة في الملحق (ج)، طيلة مدة الترخص المؤقت، وضمن النطاق الجغرافي المرخص، علما أن للهيئة الصلاحيات المطلقة في تعديل الترددات المرخصة من وقت الى آخر وفقا لأحكام المادة 15.4 من قانون الاتصالات. 4.2يخضع حق المرخص له في استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة للأحكام والشروط الواردة في الملحق (د) ولأحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 4.3في حال أجيز للمرخص له استعمال ترددات لاسلكية مرخصة بموجب هذا الترخيص المؤقت، وفي حال تقديم هذا الاخير في ما بعد بطلب للحصول على ترخيص جديد ومنح ترخيصا جديدا لدى انتهاء مدة الترخيص المؤقت، في هذه الحالة سيشتمل ترخيصه الجديد المشار اليه، على حق استعمال عرض نطاق معين وضمن مدى واحد من حيز الترددات اللاسلكية وفق مخطط توزيع الترددات الجديد ولقاء بدلات الاستعمال المحددة في الترخيص الجديد وفق أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، بقدر ما يكون هذا الحد الادنى غير كافيا لتلبية حاجات المرخص له في حينه (لدى إصدار الترخيص الجديد)، سوف يكون لهذا الاخير فرصة متكافئة للمشاركة في مزايدة لاستعمال عرض نطاق اضافية ضمن مدى محدد او أكثر من حيز الترددات اللاسكلية ووفقا لمخطط توزيع الترددات الجديد. 5-التجهيزات المرخصة 5.1يحق للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، ووفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات.: 5.1.1إنشاء، تركيب، وشراء، واستئجار، وتملك، وتشغيل، وصيانة، وشبكة، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين، لكن دون احداث انشاءات جديدة لـ intercity of backbone networks لـ international gateway nodes. 5.1.2ربط شبكته بشبكة اخرى ضمن النطاق الجغرافي المرخص. 6.الرسوم والبدلات 6.1يتوجب على المرخص له التسديد الفوري في الوقت المحدد للرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) ووفق الاحكام والشروط الواردة فيه. 6.2اذا تخلف المرخص له عن تسديد أية دفعة متوجبة عليه بموجب هذا الترخيص المؤقت، يتوجب عليه تسديد الفائدة المترتبة على المبالغ المستحقة منذ تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ التسديد الفعلي، ويتم تراكم الفائدة من يوم الى يوم ويتم احتسابها على اساس العدد الفعلي للايام التي مرت خلال سنة مؤلفة من 365 يوما. تحدد الهيئة نسبة الفائدة المطبقة بموجب أنظمة او قرارات تصدرها من حين الى آخر. إن موجب دفع الفائدة من قبل المرخص له وحق الهيئة والدولة اللبنانية بتحصيل هذه الفوائد لا يحول دون (أ) ممارسة الهيئة لحقها في الغاء هذا الترخيص المؤقت او اتخاذ أي اجراء آخر بحق المرخص له من جراء التخلف عن التسديد و(ب) تحميل المرخص له جميع المسؤوليات والعطل والضرر التي يتوجب عن ارتكابه أية مخالفة لاحكام وشروط الترخيص المؤقت. 6.3يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة دوريا بالمعلومات المالية الضرورية لاحتساب الرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) وفقا للمادة 6 من الملحق (أ). 7.التعديل 7.1يحق للهيئة تعديل أي من أحكام هذا الترخيص المؤقت: 7.1.1في حال نكول المرخص له أو مخالفته لأي من احكام هذا الترخيص المؤقت أو أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات ولم يتم معالجة المخالفة لشكل مناسب. 7.1.2 في حال اصدار الهيئة التبليغ المذكور في المادة 7.2. 7.2قبل تعديل هذا الترخيص المؤقت وفقا لأحكام المادة 7.1.2، تقوم الهيئة بتبليغ المرخص له بما يلي: 7.2.1التعديل المنوي إدخاله على هذا الترخيص المؤقت مع ابراز نص التعديل وحيثياته. 7.2.2تحديد أسباب هذا التعديل. 7.2.3تحديد المدة التي يمكن خلالها للمرخص له تقديم ملاحظاته على التعديل المذكور، على الا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوم. 8.إنهاء الترخيص 8.1إنهاء الترخيص 8.1لا يمكن انهاء هذا الترخيص المؤقت قبل انتهاء مدته الا في الحالات المذكورة في المادتين 8.2 و8.3 أدناه. 8.2يمكن للهيئة إنهاء هذا الترخيص المؤقت اذا اتفق المرخص له والهيئة على ذلك خطيا. 8.3يمكن للهيئة أن تلغى الترخيص الحاضر وفقا لاجراءات المادة 8.4 أدناه أو أي من أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 8.3.1في حال اعتبرت الهيئة أن المرخص له ارتكب مخالفة جسيمة أو مخالفات متكررة لأحكام هذا الترخيص المؤقت، او النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أو لقوانين الامن الوطني، أو لأية نصوص قانونية اخرى مرعية الاجراء. 8.3.2او في حال اعلان افلاس أو تصفية المرخص له أو أي اجراء مماثل (كالصلح الوقائي وسواه). 8.4من اجل الغاء هذا الترخيص المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 8.3 أعلاه، تقوم الهيئة بـ: 8.4.1تبليغ المرخص له خطيا نيتها إلغاء هذا الترخيص المؤقت، مبينة سبب أو اسباب او ظروف الالغاء. 8.4.2 وإعلام المرخص له انه لم يتم معالجة سبب الالغاء (في حال اعتبرت الهيئة انه قابل للمعالجة) خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه؛ وذلك باستثناء الحالات التي ترى الهيئة، استنسابيا، أنها تستلزم الالغاء الفوري وعدم منح المرخص له فرصة للمعالجة. 9.استمرارية الخدمة 9.1يتوجب على المرخص له التقيد بتوجيهات الهيئة بغية تأمين استمرارية الخدمات المرخصة تجاه زبائنه عبر شبكته لدى انتهاء مدة الترخيص المؤقت أو انهائه، الا اذا تم منح المرخص له ترخيصا جديدا لدى انتهاء او انهاء هذا الترخيص المؤقت وكان المرخص له سيتابع تقديم خدمات تشمل الخدمات نفسها أو خدمات مماثلة. ان تقيد المرخص له بتوجيهات الهيئة يتضمن: 9.1.1استمرارية استعمال شبكته، 9.1.2استمرارية توفير الخدمات المرخصة الى زبائن المرخص له، 9.1.3واستمرارية استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة. 9.2على الهيئة، عند اصدارها التعليمات المشار اليها في المادة 9.1 أن تلزم مقدم الخدمات الذي سوف يخلف المرخص له بتعويض معقول يسدده للمرخص له مقابل المصاريف التي يكون قد تكبدها هذا الاخير لحساب خلفه. 9.3اذا اعتبرت الهيئة أن تنفيذ أحكام المادة 9.1 غير ملائم لتأمين استمرارية تقديم الخدمات، يمكنها طلب بيع شبكة المرخص له وجميع موجوداته على أساس تجاري معقول، وذلك بغية ضمان استمرارية الخدمات. 10.تعليق الترخيص المؤقت، انهاؤه، الغرامات والعقوبات الأخرى 10.1في حال نكول المرخص له أو مخالفته لأي من أحكام هذا الترخيص المؤقت، او النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات او القوانين الامن الوطني، ومع احتفاظ الهيئة بحقها إنهاء هذا الترخيص المؤقت وفقا للمادة 8.3 أعلاه، يحق للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، لا سيما أحكام المادتين 40 و41 من قانون الاتصالات، كما يحق للهيئة تعليق العمل بهذا الترخيص المؤقت جزئيا او كليا وفرض غرامة على المرخص له وفق ما تراه الهيئة متناسبا مع حجم المخالفة او خطورة الخطأ المرتكب. 10.2على المرخص له ان يقوم فورا بتسديد أي غرامات و/أو تعويضات وتنفيذ عقوبات او موجبات او اجراءات وفقا لما تفرضه الهيئة تطبيقا لأحكام المادة 10.1. 10.3إن أي انهاء او تعليق لهذا الترخيص المؤقت لا يحول دون ممارسة الهيئة لحقوقها وصلاحياتها باتخاذ أية اجراءات وفقا لأحكام هذا الترخيص المؤقت أو النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أو أي قانون آخر مرعي الاجراء عند تاريخ الانهاء أو التعليق. ولا يحق للمرخص له، في أي من هذه الحالات، استرداد أية رسوم او اعباء أو أية مبالغ أخرى قد يكون دفعها مسبقا. 11.الاستثناءات والموانع 11.1لا يعتبر المرخص له مخلا بأحكام هذا الترخيص المؤقت في الاحوال التالية فقط: 11.1.1اذا كان السبب الاساسي المباشر لعدم التقيد حالة من حالات القوة القاهرة التي ليس للمرخص له أي سلطة على أي منها: الكوارث الطبيعية، التأميم أو الاستملاك، الحرب، الثورات، القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية والادارية والرسمية (باستثناء قرارات الهيئة طبعا) التي تجعل تنفيذ الاحكام المعنية من هذا الترخيص المؤقت من قبل أي جهة مخالفا للقانون. 11.1.2على المرخص له، في اقرب وقت ممكن، ابلاغ الهيئة عن القوة القاهرة (وتحديد ماهيتها في التبليغ) والموجب الذي يتعذر تنفيذه (وتحديد ماهيته في التبليغ). 11.2لا يحق للمرخص له التذرع بأحكام المادة 11.1 في أي من الحالات التالية: 11.2.1اذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو كانت له القوة القاهرة ناتجة عن إهماله او سوء تصرفه أو كان من الممكن تجنب حدوثها أو الحد من نتائجها لولا اهمال أو سوء تصرف المرخص له. 11.2.2اذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو كان من الممكن تجنب حدوثها لولا نكوله او تخلفه وعجزه عن الحد من نتائجها او معالجتها وعجزه عن معاودة تنفيذ الموجب المعني ضمن مهلة معقولة. 11.2.3اذا كان سبب القوة القاهرة نقص في التمويل لدى المرخص له. 11.2.4في حال كان من الممكن تنفيذ أو التقيد بالموجب المعني. بالرغم من وجود القوة القاهرة. 12.التفرغ عن الترخيص، انتقاله، انتقال السيطرة الادارية عليه، التعاقد من الباطن. 12.1لا يجوز، دون الاستحصال على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وشرط التقيد بالنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 12.1.1التفرغ عن هذا الترخيص المؤقت أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه، او رهنه، او تحويله لصالح شخص آخر، 12.1.2أو التصرف بالشبكة او بمعظم موجودات المرخص له، 12.1.3أو التفرغ عن أسهم في رأسمال المرخص له أو زيادة رأس المال او ابرام أي عمليات من شأنها أو تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى: -تملك المتفرغ له 10% أو اكثر من رأسمال المرخص له أو من حقوق التصويت او التأمينات، -أو تمكين المتفرغ له من السيطرة على أعمال المرخص له، او توجيه ادارة المرخص له أو التسبب في توجيهها، وذلك، اما عن طريق التملك أو التعاقد أو بأي شكل آخر. 12.2يحق للمرخص له، دون أذن خطي مسبق من الهيئة، ممارسة أي من الحقوق والموجبات المنصوص عليها في ما يلي، أكانت متعلقة بشبكته أو بهذه الخدمات المرخصة، عبر التعاقد من الباطن. 12.3بغض النظر عن أي من أحكام هذا الترخيص المؤقت أو أحكام أي اتفاق مبرم مع شخص ثالث يتعلق بأي من الحقوق والموجبات الواردة في هذا الترخيص المؤقت، يبقى المرخص له خاضعا ومسؤولا عن كافة الموجبات المنصوص عليها في هذا الترخيص المؤقت وفي النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 12.4في أي من الحالات المذكورة في المواد 1.2.1.1، و2.1.2.، و1.2.1.3، أعلاه، يتوجب على المرخص له ابلاغ الهيئة مسبقا بجميع أحكام وشروط الاتفاقات المقترحة وبأية معلومات قد تطلبها الهيئة. للهيئة أن توافق او ترفض أي من الاتفاقات المقترحة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها. في حال اجراء أي من العمليات المذكورة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية، تعبتر هذه العملية تنازلا غير قانوني عن الترخيص المؤقت وخرقا صريحا لأحكام وشروط هذا الترخيص المؤقت مما يجعل هذا الترخيص خاضعا للانهاء من قبل الهيئة. 12.5اضافة الى ما هو مذكور أعلاه، يحق للهيئة بما لها من حق استنسابي، وفقا لما تراه مناسبا، رفض أي عملية مقترحة وفق المادة 12.1، آخذة بعين الاعتبار: 12.5.1التأثير على المنافسة في السوق المعني. 12.5.2شؤون متعلقة بالامن الوطني. 12.5.3أية اعتبارات أخرى تعتبرها الهيئة ذات صلة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 13.التقيد بالقوانين والنصوص التنظيمية 13.1يتوجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك النصوص الشريعية لقطاع الاتصالات، قوانين الامن الوطني، قوانين المنافسة وقوانين حماية البيئة والآثار والمناطق السياحية المصنفة أو التاريخية. 13.2لا يعفي هذا الترخيص المؤقت المرخص له من أية موجبات وفق القوانين المرعية الاجراء والنصوص التنظيمية و/أو من موجب الاستحصال على أي تراخيص أو اذونات أو موافقات متوجبة بحكم أي قانون أو نص تنظيمي مرعي الاجراء في الجمهورية اللبنانية. 14.القانون المطبق، حل النزاعات يخضع هذا الترخيص المؤقت للقوانين اللبنانية وتكون الهيئة والمحاكم اللبنانية المرجع الصالح الوحيد للبت بالنزاعات الناجمة عن هذا الترخيص المؤقت وفقا لأحكام قانون الاتصالات.