All legislation

قرار Decision No. 14 27/10/2009

ترخيص مؤقت لتقديم خدمات نقل المعلومات، وخدمات الانترنت، وبعض خدمات اتصالات اخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان عملا بقانون الاتصالات رقم 431/2002 يمنح الى وايفز ش.م.ل. WAVES SAL

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6311-6327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1-تعريف المصطلحات والعبارات 2-مدة الترخيص المؤقت 3-الخدمات المرخصة 4-الترددات المرخصة 5-التجهيزات المرخصة 6-الرسوم والبدلات 7-تعديل الترخيص 8-انهاء الترخيص 9-استمرارية الخدمة 10-تعليق الترخيص المؤقت، انهاءه، الغرامات والعقوبات 11-الاستثناءات والموانع 12-التفرغ والتنازل عن الترخيص، انتقال السيطرة الادارية، التعاقد من الباطن 13-التقيد بالقوانين والانظمة 14-القانون المطبق-حل النزاعات الملحق (أ)- شروط الترخيص التنظيمية الملحق (ب) – الرسوم والبدلات الملحق (ج) – الترددات اللاسلكية المرخصة. الملحق (د) – استعمال الترددات اللاسلكية، محطات الاتصالات والمعدات.

المادة 2

ان الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان (يشار اليها في ما يلي بـ "الهيئة") تتولى الترخيص لبعض مقدمي خدمات اتصالات والترخيص باستعمال الترددات اللاسلكية في لبنان وفقا لاحكام قانون الاتصالات رقم 431/2002 (يشار اليه في ما يلي ب "قانون الاتصالات"). شركة WAVES SAL وايفز ش.م.ل. المسجلة لدى السجل التجاري في بعبدا تحت الرقم /201868/ (يشار اليها في ما يلي بـ "المرخص له") كانت حائزة على ترخيص (يشار اليه في ما يلي بـ "الترخيص السابق") لتقديم بعض خدمات الاتصالات واستعمال بعض الترددات اللاسلكية من قبل مجلس الوزراء (المرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000) تم الغاءه بموجب القرار رقم 425 صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 10/4/2003، وقد انتهت مدة هذا الترخيص السابق بتاريخ 4 نيسان 2008 عملا بأحكام المادة 48 (1) من قانون الاتصالات. أعدت الهيئة أنظمة جديدة تضع اطارا لعملية واجراءات الترخيص ولانشاء أنواعا جديدة من التراخيص تشمل تأمين خدمات نقل المعلومات و/أو الانترنت و/أو الخط الخاص و/أو الخط التأجيري و/أو خدمات اتصالات أخرى في لبنان (يشار اليها في ما يلي بـ "التراخيص الجديدة") وتتضمن، عند الاقتضاء، حق استعمال ترددات لاسلكية محددة وفقا لمخطط ترددات علمي جديد لنطاقات الحزمة العريضة تضعه الهيئة (يشار اليه في ما يلي بـ "مخطط الترددات الجديد")، علما ان كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه الانظمة لم تستكمل حتى تاريخه. خلال وضعها وتنفيذها لاجراءات الترخيص في ما يتعلق بالترخيص الجديدة، تراعي الهيئة مبادىء تأمين المساواة والمنافسة، وشفافية السوق، وتحديث معدات وشبكات الاتصالات، واستعمال حيز الترددات اللاسلكية بشكل علمي وفعال، والتغطية الشاملة، وحماية المستهللك وذلك وفقا لاحكام قانون الاتصالات. عملا بما تقدم وبكافة المتطلبات القانونية، تنوي الهيئة منح المرخص له امكانية تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد، مما يسمح له (أو لتجمع يكون عضوا فيه)، في حال قبول طلبه المذكور، بتقديم خدمات الاتصالات التي يقدمها بموجب هذا الترخيص تحت ترتيب زمني طويل. بما أن مدة الترخيص السابق قد انتهت حكما بموجب القانون، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت الى المرخص له على أساس مؤقت من أجل اعطاء المرخص له الحق بتقديم خدمات واستعمال ترددات لاسلكية لحين انتهاء الهيئة من الاجراءات القانونية في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومخطط الترددات جديد لنطاقات الحزمة العريضة. بناء عليه، وعملا بأحكام القانون رقم 431/2002 وتبعا لقرار مجلس ادارة الهيئة 3/82 تاريخ 27/10/2009، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت (يشار اليه في ما يلي بـ "الترخيص المؤقت") الذي يخول المرخص له تقديم الخدمات المرخص له تقديم الخدمات المرخصة (المحددة ادناه) واستعمال الترددات اللاسلكية المرخصة (المحددة ادناه) ضمن النطاق الجغرافي المرخص (المحدد ادناه) طيلة مدة الترخيص المؤقت (المحدد ادناه)، وفقا لأحكام والشروط والموجبات الواردة في ما يلي وفي الملاحق المرفقة ربطا. 1-تعريف المصطلحات والعبارات 1.1يكون للمصطلحات التالية المعاني المدرجة مقابل كل منها: "الترخيص المؤقت": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "مدة الترخيص المؤقت": لها التعريف المحدد في الفقرة 2.1 أدناه. "الترخيص السابق": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "الترددات اللاسلكية المرخصة": لها التعريف المحدد في الملحق (ج). "الخدمات المرخصة": لها التعريف المحدد في الفقرة 3.1. "النطاق الجغرافي المرخص": هو كامل اراضي الجمهورية اللبنانية. "المرخص له": له التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. "قوانين الامن الوطني": هي القوانين والنصوص القانونية والتنظيمية اللبنانية وكافة الاحكام الاجرائية والاوامر المتعلقة بالامن الوطني (بما في ذلك القانون رقم 140/1999). "الشبكة": هي نظام مترابط من التجهيزات والبرامج المعلوماتية المصممة لنقل المعلومات وتقديم خدمات اتصالات. "التراخيص الجديدة": لها التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "مخطط الترددات الجديد": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "شخص": هو أي شخص طبيعي او معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية. "النصوص التنظيمية": هي المراسيم والانظمة والقرارات والتعاميم والاوامر والشروط الفنية وسائر الوثائق الصادرة عن مجلس الوزراء او وزير الاتصالات او الهيئة عملا بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم 431/2002. "قانون الاتصالات": له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. "النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات": هي قانون الاتصالات وكافة النصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات. "الهيئة": لها التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. 1.2 يكون للمصطلحات المعرفة في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات التعريفات الواردة في تلك النصوص ما لم ينص الترخيص المؤقت الحاضر على خلافها. 1.3إن أي اشارة الى القوانين والانظمة والمراسيم وأية نصوص قانونية أخرى في متن هذا الترخيص المؤقت تشمل حكما أية تعديلات أو تبديلات لها او قد تطرأ عليها. 1.4إن الكلمات الواردة ضمن الترخيص المؤقت الحاضر في صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع، كذلك الأمر ان الكلمات الواردة في صيغة المذكر تشمل المؤنث والمؤنث تشمل المذكر. 1.5إن الاحكام الواردة في هذا الترخيص المؤقت مستقلة عن بعضها البعض. وبالتالي، اذا تم إبطال أي منها أو تعذر تنفيذها تبقى سائر الاحكام غير المبطلة سارية المفعول. 1.6تعتبر عبارة "بما في ذلك" في متن هذا الترخيص المؤقت متبعة بعبارة "على سبيل المثال لا الحصر". 2.الترخيص المؤقت 2.1يسري الترخيص المؤقت الحاضر ما لم يتم تمديد العمل به عملا بأحكام المادة أدناه 2.2 أو وقف العمل به عملا بأحكام المادة 8- لمدة محددة (يشار اليها في ما يلي بـ "مدة الترخيص المؤقت") تبدأ بتاريخ نشر الترخيص المؤقت الحاضر في الجريدة الرسمية وتنتهي (أ) إما بتاريخ 31/12/2009، أو (ب) بتاريخ اقرب من 31/12/2009 تحدده الهيئة منفردة، على أن تقوم الهيئة في الحالة الاخيرة بإرسال إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل خمسة عشر يوما على الاقل (علما بأن الهيئة تنوي إنهاء العمل بالترخيص المؤقت بالتزامن مع اصدارها التراخيص الجديدة وتراخيص استعمال ترددات لاسلكية وفق مخطط الترددات الجديد). 2.2 تحتفظ الهيئة بحق استنسابي لتمديد مدة هذا الترخيص المؤقت لفترة او لعدة فترات إضافية، ضمن الحدود المحددة قانونا، وذلك، في حال حصول تأخير في اجراءات الترخيص واصدار مخطط الترددات الجديد الى ما بعد تاريخ 31/12/2009 أو لأي سبب آخر. 2.3لا يحق للمرخص له بأي تعويض لدى انتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت أو لدى وقف العمل به او الغائه قبل انتهاء مدته لسبب مشروع لا سيما عملا بأحكام المادة 2 أو المادة 8 أو لأي سبب آخر. 3. الخدمات المرخصة 3.1يجاز للمرخص له بشكل غير حصري وعلى أساس الجملة والمفرق وضمن النطاق الجغرافي المرخص وطيلة مدة هذا الترخيص المؤقت، تقدم خدمات الاتصالات التالية (يشار اليها في ما يلي بـ "الخدمات المرخصة")، كما هي محددة في قانون الاتصالات وكما يمكن أن تفسرها الهيئة بموجب التحديدات التي تعتمدها لا سيما في القرارات او النصوص التنظيمية أو سواها التي تصدرها الهيئة: 3.1.1خدمات نقل المعلومات 3.1.2خدمات الانترنت 3.1.3خدمات الخط الخاص 3.1.4خدمات الخط التأجيري 3.1.5خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul، باستثناء بيع خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul بالجملة على شبكتها الى مقدمي خدمات اتصالات آخرين. 3.1.6نقل، على شبكة المرخص له أي نص، او اشارات صوتية، او صور، أو برامج صوتية او بصرية (sound and video programming برامج البث عند الطلب او التفاعلية (broadcast on demand and/or interactive) أو أي معلومات أو مضمون وأي خدمات اخرى متعلقة بالمعلومات. 3.1.7أية خدمات تدخل ضمن نطاق المادة 19.2 (ز) من قانون الاتصالات، قد تحددها الهيئة من وقت الى آخر. لكن وبشكل صريح تستثنى خدمات الهاتف الاساسية، وخدمات الهاتف الخلوي، وخدمات الهاتف الدولي (أو الخدمة الصوتية الدولية العمومية)، وأنواع أخرى من الخدمات التي تدخل ضمن اطار المادة 19.1 من قانون الاتصالات. 4. الترددات المرخصة 4.1يجاز للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، استعمال الترددات اللاسلكية المحددة في الملحق (ج)، طيلة مدة الترخص المؤقت، وضمن النطاق الجغرافي المرخص، علما أن للهيئة الصلاحيات المطلقة في تعديل الترددات المرخصة من وقت الى آخر وفقا لأحكام المادة 15.4 من قانون الاتصالات. 4.2يخضع حق المرخص له في استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة للأحكام والشروط الواردة في الملحق (د) ولأحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 4.3في حال أجيز للمرخص له استعمال ترددات لاسلكية مرخصة بموجب هذا الترخيص المؤقت، وفي حال تقديم هذا الاخير في ما بعد بطلب للحصول على ترخيص جديد ومنح ترخيصا جديدا لدى انتهاء مدة الترخيص المؤقت، في هذه الحالة سيشتمل ترخيصه الجديد المشار اليه، على حق استعمال عرض نطاق معين وضمن مدى واحد من حيز الترددات اللاسلكية وفق مخطط توزيع الترددات الجديد ولقاء بدلات الاستعمال المحددة في الترخيص الجديد وفق أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، بقدر ما يكون هذا الحد الادنى غير كافيا لتلبية حاجات المرخص له في حينه (لدى إصدار الترخيص الجديد)، سوف يكون لهذا الاخير فرصة متكافئة للمشاركة في مزايدة لاستعمال عرض نطاق اضافية ضمن مدى محدد او أكثر من حيز الترددات اللاسكلية ووفقا لمخطط توزيع الترددات الجديد. 5-التجهيزات المرخصة 5.1يحق للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، ووفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات.: 5.1.1إنشاء، تركيب، وشراء، واستئجار، وتملك، وتشغيل، وصيانة، وشبكة، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين، لكن دون احداث انشاءات جديدة لـ intercity of backbone networks لـ international gateway nodes. 5.1.2ربط شبكته بشبكة اخرى ضمن النطاق الجغرافي المرخص. 6.الرسوم والبدلات 6.1يتوجب على المرخص له التسديد الفوري في الوقت المحدد للرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) ووفق الاحكام والشروط الواردة فيه. 6.2اذا تخلف المرخص له عن تسديد أية دفعة متوجبة عليه بموجب هذا الترخيص المؤقت، يتوجب عليه تسديد الفائدة المترتبة على المبالغ المستحقة منذ تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ التسديد الفعلي، ويتم تراكم الفائدة من يوم الى يوم ويتم احتسابها على اساس العدد الفعلي للايام التي مرت خلال سنة مؤلفة من 365 يوما. تحدد الهيئة نسبة الفائدة المطبقة بموجب أنظمة او قرارات تصدرها من حين الى آخر. إن موجب دفع الفائدة من قبل المرخص له وحق الهيئة والدولة اللبنانية بتحصيل هذه الفوائد لا يحول دون (أ) ممارسة الهيئة لحقها في الغاء هذا الترخيص المؤقت او اتخاذ أي اجراء آخر بحق المرخص له من جراء التخلف عن التسديد و(ب) تحميل المرخص له جميع المسؤوليات والعطل والضرر التي يتوجب عن ارتكابه أية مخالفة لاحكام وشروط الترخيص المؤقت. 6.3يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة دوريا بالمعلومات المالية الضرورية لاحتساب الرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) وفقا للمادة 6 من الملحق (أ). 7.التعديل 7.1يحق للهيئة تعديل أي من أحكام هذا الترخيص المؤقت: 7.1.1في حال نكول المرخص له أو مخالفته لأي من احكام هذا الترخيص المؤقت أو أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات ولم يتم معالجة المخالفة لشكل مناسب. 7.1.2 في حال اصدار الهيئة التبليغ المذكور في المادة 7.2. 7.2قبل تعديل هذا الترخيص المؤقت وفقا لأحكام المادة 7.1.2، تقوم الهيئة بتبليغ المرخص له بما يلي: 7.2.1التعديل المنوي إدخاله على هذا الترخيص المؤقت مع ابراز نص التعديل وحيثياته. 7.2.2تحديد أسباب هذا التعديل. 7.2.3تحديد المدة التي يمكن خلالها للمرخص له تقديم ملاحظاته على التعديل المذكور، على الا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوم. 8.إنهاء الترخيص 8.1إنهاء الترخيص 8.1لا يمكن انهاء هذا الترخيص المؤقت قبل انتهاء مدته الا في الحالات المذكورة في المادتين 8.2 و8.3 أدناه. 8.2يمكن للهيئة إنهاء هذا الترخيص المؤقت اذا اتفق المرخص له والهيئة على ذلك خطيا. 8.3يمكن للهيئة أن تلغى الترخيص الحاضر وفقا لاجراءات المادة 8.4 أدناه أو أي من أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 8.3.1في حال اعتبرت الهيئة أن المرخص له ارتكب مخالفة جسيمة أو مخالفات متكررة لأحكام هذا الترخيص المؤقت، او النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أو لقوانين الامن الوطني، أو لأية نصوص قانونية اخرى مرعية الاجراء. 8.3.2او في حال اعلان افلاس أو تصفية المرخص له أو أي اجراء مماثل (كالصلح الوقائي وسواه). 8.4من اجل الغاء هذا الترخيص المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 8.3 أعلاه، تقوم الهيئة بـ: 8.4.1تبليغ المرخص له خطيا نيتها إلغاء هذا الترخيص المؤقت، مبينة سبب أو اسباب او ظروف الالغاء. 8.4.2 وإعلام المرخص له انه لم يتم معالجة سبب الالغاء (في حال اعتبرت الهيئة انه قابل للمعالجة) خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه؛ وذلك باستثناء الحالات التي ترى الهيئة، استنسابيا، أنها تستلزم الالغاء الفوري وعدم منح المرخص له فرصة للمعالجة. 9.استمرارية الخدمة 9.1يتوجب على المرخص له التقيد بتوجيهات الهيئة بغية تأمين استمرارية الخدمات المرخصة تجاه زبائنه عبر شبكته لدى انتهاء مدة الترخيص المؤقت أو انهائه، الا اذا تم منح المرخص له ترخيصا جديدا لدى انتهاء او انهاء هذا الترخيص المؤقت وكان المرخص له سيتابع تقديم خدمات تشمل الخدمات نفسها أو خدمات مماثلة. ان تقيد المرخص له بتوجيهات الهيئة يتضمن: 9.1.1استمرارية استعمال شبكته، 9.1.2استمرارية توفير الخدمات المرخصة الى زبائن المرخص له، 9.1.3واستمرارية استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة. 9.2على الهيئة، عند اصدارها التعليمات المشار اليها في المادة 9.1 أن تلزم مقدم الخدمات الذي سوف يخلف المرخص له بتعويض معقول يسدده للمرخص له مقابل المصاريف التي يكون قد تكبدها هذا الاخير لحساب خلفه. 9.3اذا اعتبرت الهيئة أن تنفيذ أحكام المادة 9.1 غير ملائم لتأمين استمرارية تقديم الخدمات، يمكنها طلب بيع شبكة المرخص له وجميع موجوداته على أساس تجاري معقول، وذلك بغية ضمان استمرارية الخدمات. 10.تعليق الترخيص المؤقت، انهاؤه، الغرامات والعقوبات الأخرى 10.1في حال نكول المرخص له أو مخالفته لأي من أحكام هذا الترخيص المؤقت، او النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات او القوانين الامن الوطني، ومع احتفاظ الهيئة بحقها إنهاء هذا الترخيص المؤقت وفقا للمادة 8.3 أعلاه، يحق للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، لا سيما أحكام المادتين 40 و41 من قانون الاتصالات، كما يحق للهيئة تعليق العمل بهذا الترخيص المؤقت جزئيا او كليا وفرض غرامة على المرخص له وفق ما تراه الهيئة متناسبا مع حجم المخالفة او خطورة الخطأ المرتكب. 10.2على المرخص له ان يقوم فورا بتسديد أي غرامات و/أو تعويضات وتنفيذ عقوبات او موجبات او اجراءات وفقا لما تفرضه الهيئة تطبيقا لأحكام المادة 10.1. 10.3إن أي انهاء او تعليق لهذا الترخيص المؤقت لا يحول دون ممارسة الهيئة لحقوقها وصلاحياتها باتخاذ أية اجراءات وفقا لأحكام هذا الترخيص المؤقت أو النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أو أي قانون آخر مرعي الاجراء عند تاريخ الانهاء أو التعليق. ولا يحق للمرخص له، في أي من هذه الحالات، استرداد أية رسوم او اعباء أو أية مبالغ أخرى قد يكون دفعها مسبقا. 11.الاستثناءات والموانع 11.1لا يعتبر المرخص له مخلا بأحكام هذا الترخيص المؤقت في الاحوال التالية فقط: 11.1.1اذا كان السبب الاساسي المباشر لعدم التقيد حالة من حالات القوة القاهرة التي ليس للمرخص له أي سلطة على أي منها: الكوارث الطبيعية، التأميم أو الاستملاك، الحرب، الثورات، القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية والادارية والرسمية (باستثناء قرارات الهيئة طبعا) التي تجعل تنفيذ الاحكام المعنية من هذا الترخيص المؤقت من قبل أي جهة مخالفا للقانون. 11.1.2على المرخص له، في اقرب وقت ممكن، ابلاغ الهيئة عن القوة القاهرة (وتحديد ماهيتها في التبليغ) والموجب الذي يتعذر تنفيذه (وتحديد ماهيته في التبليغ). 11.2لا يحق للمرخص له التذرع بأحكام المادة 11.1 في أي من الحالات التالية: 11.2.1اذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو كانت له القوة القاهرة ناتجة عن إهماله او سوء تصرفه أو كان من الممكن تجنب حدوثها أو الحد من نتائجها لولا اهمال أو سوء تصرف المرخص له. 11.2.2اذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو كان من الممكن تجنب حدوثها لولا نكوله او تخلفه وعجزه عن الحد من نتائجها او معالجتها وعجزه عن معاودة تنفيذ الموجب المعني ضمن مهلة معقولة. 11.2.3اذا كان سبب القوة القاهرة نقص في التمويل لدى المرخص له. 11.2.4في حال كان من الممكن تنفيذ أو التقيد بالموجب المعني. بالرغم من وجود القوة القاهرة. 12.التفرغ عن الترخيص، انتقاله، انتقال السيطرة الادارية عليه، التعاقد من الباطن. 12.1لا يجوز، دون الاستحصال على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وشرط التقيد بالنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 12.1.1التفرغ عن هذا الترخيص المؤقت أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه، او رهنه، او تحويله لصالح شخص آخر، 12.1.2أو التصرف بالشبكة او بمعظم موجودات المرخص له، 12.1.3أو التفرغ عن أسهم في رأسمال المرخص له أو زيادة رأس المال او ابرام أي عمليات من شأنها أو تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى: -تملك المتفرغ له 10% أو اكثر من رأسمال المرخص له أو من حقوق التصويت او التأمينات، -أو تمكين المتفرغ له من السيطرة على أعمال المرخص له، او توجيه ادارة المرخص له أو التسبب في توجيهها، وذلك، اما عن طريق التملك أو التعاقد أو بأي شكل آخر. 12.2يحق للمرخص له، دون أذن خطي مسبق من الهيئة، ممارسة أي من الحقوق والموجبات المنصوص عليها في ما يلي، أكانت متعلقة بشبكته أو بهذه الخدمات المرخصة، عبر التعاقد من الباطن. 12.3بغض النظر عن أي من أحكام هذا الترخيص المؤقت أو أحكام أي اتفاق مبرم مع شخص ثالث يتعلق بأي من الحقوق والموجبات الواردة في هذا الترخيص المؤقت، يبقى المرخص له خاضعا ومسؤولا عن كافة الموجبات المنصوص عليها في هذا الترخيص المؤقت وفي النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 12.4في أي من الحالات المذكورة في المواد 1.2.1.1، و2.1.2.، و1.2.1.3، أعلاه، يتوجب على المرخص له ابلاغ الهيئة مسبقا بجميع أحكام وشروط الاتفاقات المقترحة وبأية معلومات قد تطلبها الهيئة. للهيئة أن توافق او ترفض أي من الاتفاقات المقترحة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها. في حال اجراء أي من العمليات المذكورة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية، تعبتر هذه العملية تنازلا غير قانوني عن الترخيص المؤقت وخرقا صريحا لأحكام وشروط هذا الترخيص المؤقت مما يجعل هذا الترخيص خاضعا للانهاء من قبل الهيئة. 12.5اضافة الى ما هو مذكور أعلاه، يحق للهيئة بما لها من حق استنسابي، وفقا لما تراه مناسبا، رفض أي عملية مقترحة وفق المادة 12.1، آخذة بعين الاعتبار: 12.5.1التأثير على المنافسة في السوق المعني. 12.5.2شؤون متعلقة بالامن الوطني. 12.5.3أية اعتبارات أخرى تعتبرها الهيئة ذات صلة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 13.التقيد بالقوانين والنصوص التنظيمية 13.1يتوجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك النصوص الشريعية لقطاع الاتصالات، قوانين الامن الوطني، قوانين المنافسة وقوانين حماية البيئة والآثار والمناطق السياحية المصنفة أو التاريخية. 13.2لا يعفي هذا الترخيص المؤقت المرخص له من أية موجبات وفق القوانين المرعية الاجراء والنصوص التنظيمية و/أو من موجب الاستحصال على أي تراخيص أو اذونات أو موافقات متوجبة بحكم أي قانون أو نص تنظيمي مرعي الاجراء في الجمهورية اللبنانية. 14.القانون المطبق، حل النزاعات يخضع هذا الترخيص المؤقت للقوانين اللبنانية وتكون الهيئة والمحاكم اللبنانية المرجع الصالح الوحيد للبت بالنزاعات الناجمة عن هذا الترخيص المؤقت وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

المادة 3

يتوجب على المرخص له التقيد بجميع الشروط التنظيمية الآتية وتعديلاتها التي تصدر عن الهيئة وكذلك بسائر الانظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة. 1.تنظيم الاسعار 1.1يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة بكافة الاسعار الرائجة وجميع الشروط والبنود على اساسها يقدم الخدمات المرخصة. 1.2في حال اعتبرت الهيئة أن المرخص له. هو مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة في أي سوق من الاسواق وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، تخضع اسعاره في هذه السوق، وأي تعديل لها أو أي تسعيرات جديدة واسعار العروضات، الى موافقة الهيئة المسبقة قبل نفاذها في السوق. 1.3في حال لم يكن المرخص له يتمتع بقوة تسويقية هامة في سوق معينة، يحق له تطبيق الاسعار التي يراها مناسبة في السوق، دون الحاجة الى الاستحصال على موافقة الهيئة المسبقة. 2.تقديم خدمات بهدف اعادة البيع 2.1 في حال اعتبرت الهيئة ان المرخص له مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، يحق للهيئة الزام المرخص له تقديم خدمات مرخصة في هذا السوق بسعر الجملة الى مقدمي آخرين بغية اعادة بيعها للزبائن. 2.2 يجب ان تراعي الموجبات المفروضة بموجب المادة 2.1 من هذا الملحق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. وقد تشمل هذه الموجبات: -التعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجل وضع سعة شبكة المرخص له بتصرف مقدم الخدمات المذكور. -التعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجل تقديم أية خدمات اتصالات اخرى. يجب على المرخص له عرض هذا التعاقد بشروط معقولة. في حال لم يتم الاتفاق بين المرخص له ومقدم الخدمات، يحق لكل منهما الطلب من اليهئة التدخل لتحديد الشروط المعقولة الواجب اعتمادها في التعاقد. يكون قرار الهيئة ملزما للمرخص له. 3.المشاركة في تجهيزات الشبكة 3.1على المرخص له الالتزام بأي شروط تنظيمية متعلقة بمشاركة التجهيزات وكافة الممتلكات المكونة لشبكته. اضافة الى ذلك، يحق للهيئة، فقط في الحالات التي تعتبر فيها المرخص له مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أن تفرض على المرخص له موجبات اضافية متعلقة بالوصول الى شبكته والمشاركة في التجهيزات. 3.2يتوجب على المرخص له المشاركة في انشاءات البنى التحتية عندما وحيثما تطلب الهيئة منه ذلك وفقا للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. في حال ارتأت الهيئة ضروريا ان يشارك المرخص بانشاءات البنى التحتية مع غيره من مقدمي الخدمات في مناطق معينة لاجل المصلحة الوطنية العامة او لأي سبب آخر، تعلم المرخص له ومقدمي الخدمات المعنيين بذلك ليتمكنوا من ابرام الاتفاقات اللازمة. 4.التفاعل والمعايير الفنية 4.1على المرخص له التقيد بجميع النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات الاتصالات المرعية الاجراء لتأمين التفاعل بين شبكته والخدمات المرخصة مع شبكات وخدمات مقدمي خدمات اتصالات آخرين؟ 4.2على المرخص له التأكد ان جميع معدات شبكته مطابقة للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 5.التنصت القانوني، حالات الاغاثة والطوارىء 4.1عملا بتشريعات الامن الوطني المرعية (ولا سيما القانون رقم 140/1999)، يقوم المرخص له، بناء على طلب الهيئة بتركيب وبرمجة جهاز تنصت قانوني متطور ووضعه بالخدمة، على نفقة الدولة اللبنانية، يتضمن معدات تنصت ومراقبة فعالة ويتم ربطه بتجهيزات شبكته وتسليم نقطة الالتقاط والترابط لهذا النظام الى الدولة اللبنانية وتمكينها من تشغيله حصريا واستنسابيا، على نفقتها دون تدخل أو مساعدة او معرفة المرخص له. 5.2تجري أي عملية ربط على شبكة المرخص له بغية التنصت وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 5.3يجب على المرخص له في حالات الطوارىء وبناء لطلب الدولة اللبنانية، اعطاء الاولوية لأي من الاشخاص المعينين من قبل الدولة في الاستعمال الجزئي أو الكلي لخدماته وشبكاته طيلة فترة الطوارىء. 6.المحاسبة وتدقيق الحسابات 6.1يتوجب على المرخص له تقديم كافة المستندات والسجلات والمعلومات المالية، بما في ذلك تقارير مدققي الحسابات، وفق ما تراه الهيئة مناسبا ووفقا لجداول زمنية تحددها، وذلك من اجل التحقق من صحة تقارير الدخل والنتائج المالية الاخرى التي يقدمها المرخص له من اجل تحديد المبالغ المتوجبة عليه وفق هذا الترخيص المؤقت. 6.2يحق للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم مستندات مالية ومحاسبية اضافية لا سيما اذا اعتبرته مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة، ويتوجب على المرخص له الالتزام بهذه الطلبات. 7.الحد من المنافسة 7.1لا يجوز للمرخص له ابرام أي عقد او أتفاق من شأنه الحد من المنافسة في تشغيل الشبكة أو في تقديم خدمات الاتصالات من قبل المرخص له أو أي مقدم خدمات او منع تلك المنافسة. 7.2يتوجب على المرخص له الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التفرقة تجاه أي شخص او مجموعة أشخاص فيما يتعلق بالاسعار والشروط وبجودة الخدمات المرخصة. بصورة خاصة، لا يحق للمرخص له منح أي افضلية غير مبررة او قبول أية منافع غير مشروعة في ما يتعلق بخدمات يقدمها هو او شخص أو شركة تابعين له. لا يجوز للمرخص له القيام بأية اعمال منافية للمنافسة تتسبب بالحد من القدرة التنافسية لمقدم خدمات منافس او تحد او تمنع حصول منافسة حرة في سوق واحدة او اكثر. 7.3يتوجب على المرخص له تقديم خدماته بشكل غير تمييزي لأي شخص يتقدم بطلب لتوفير هذه الخدمات، وذلك، وفق التعرفة المنشورة، ما لم يقم المرخص له بتبيان اسباب (فنية أو تجارية) تقبل بها الهيئة كمبرر مقبول لعدم توفيره الخدمات وفقا لما هو مذكور. 8.اعطاء المعلومات والخضوع للتفتيش 8.1على المرخص له الاحتفاظ بالتقارير الدورية والاحصاءات وكافة المعلومات وتزويدها للهيئة فور طلبها ذلك منه بغية ممارستها الرقابة الفعالة على تنفيذ بنود هذا الترخيص المؤقت وقيامها بكافة موجباتها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك المعلومات التقنية والادارية والمالية والتشغيلية المتعلقة بالشبكة وبالوصول الى الشبكة والى الخدمات المرخصة وباستعمالها. على المرخص له اعلام الهيئة مسبقا عن أي تبديل في هذه المعطيات. 8.2مع مراعاة حقوق الهيئة في التفتيش الواردة في قانون الاتصالات، يتوجب على المرخص له السماح لها، ضمن مهلة معقولة، وبناء على طلبها، بالقيام بتفتيش منشآت وتجهيزات وجداول وملفات المرخص له وأية معلومات اخرى بغية تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 8.3يحق للهيئة استعمال ونشر هذه المعلومات وفق ما تراه مناسبا، على ان يتم ذلك (أ) اما ضمن معلومات اجمالية (غير تفصيلية) فقط بحيث تبقى شؤون المرخص له التجارية والمالية سرية، واما (ب) بعد اتخاذ الهيئة الاجراءات الضرورية لعدم إلحاق الضرر بأعمال ومصالح المرخص له القانونية من جراء النشر. 8.4على المرخص له، وفي اطار تزويد الهيئة بالمعلومات، التحقق من أن تلك المعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، بغض النظر عما اذا كانت في اطار هذا الترخيص المؤقت او في اطار النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 9.حماية البيئة 9.1على المرخص له، لدى انشاء وتجهيز وتركيب وتشغيل وصيانة شبكته وسائر التجهيزات، اتخاذ الاجراءات التي تقلص من حجم أي ضرر قد يلحق بالبيئة في لبنان من جرائها. 9.2يجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية اللبنانية المتعلقة بالبيئة. 10.حماية المستهلك يتوجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأية تصرفات غير عادلة او مضللة للمستهلكين والتقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك قانون حماية المستهلك، ونظام حماية المستهلك الذي ستضعه الهيئة وتنشره.

المادة 4

1.البدل السنوي للترخيص المؤقت – تقاسم العائدات – بدل طلب الترخيص 1.1طوال مدة العمل بهذا الترخيص المؤقت، يتوجب على المرخص له ان يسدده الى الدولة اللبنانية، الممثلة بوزارة الاتصالات: 1.1.1بدل سنوي بقيمة مائتي مليون ليرة لبنانية، لقاء استعمال الترددات في حال منح المرخص له أية ترددات لاسكلية للوصول (Access Frequencies) وفق البند1 (أ) من الملحق ج المرفق بهذا الترخيص المؤقت. 1.1.2مبلغ يوازي عشرين بالماية من اجمالي دخله وفقا لحساباته المدققة. إن تعريف "الدخل الاجمالي" هو مجموع الدخل الذي حققه المرخص له من جراء تقديم الخدمات المرخصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمن النطاق الجغرافي المرخص محسومة منه المبالغ المدفوعة من قبل المرخص له لمصلحة مقدمي خدمات محليين او أجانب (بمن فيهم وزارة الاتصالات لحين الاضطلاع "شركة اتصالات لبنان" بمهامها التجارية) مقابل خدمات الترابط والوصول. 1.2تتوجب الرسوم السنوية لاستعمال الترددات ونسب تقاسم العائدات في المواعيد التي تحددها الهيئة بموجب اوامر دفع خطية صادرة عنها الى المرخص له، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار المراحل الانتقالية بين التراخيص السابقة وهذا الترخيص المؤقت أو أية تراخيص جديدة لاحقا، وذلك، بشكل يضمن أن يدفع المرخص له عن جميع الفترات والا يدفع مرتين عن فترة زمنية معينة، مع امكانية اعتماد طرق احتساب ودفع على اساس true up كما تراه الهيئة مناسبا. 1.3يتوجب على المرخص له أن يدفع للهيئة بدل طلب ترخيص عن هذا الترخيص المؤقت قيمته /30.000.000/ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية) ويتوجب هذا الرسم مجددا لدى أي تجديد أو تمديد لهذا الترخيص طالما لم تحدد الهيئة رسما آخرا. 1.4يتوجب على المرخص له أن يدفع للهيئة البدلات السنوية التي تحددها الهيئة لقاء مراقبة التراخيص والنظر فيها والاشراف عليها وتطبيقها واضطلاع الهيئة بمهامها وفقا لقانون الاتصالات. 2.المساهمات في الخدمة الشاملة يتوجب على المرخص له تسديد المساهمات في أي صناديق للوصول/للخدمة الشاملة التي قد تنشئها الهيئة وتديرها، وذلك وفق المبالغ وفي المواعيد التي تنشرها الهيئة من وقت الى آخر ووفق المادة 26 من قانون الاتصالات. 3.تعديل الرسوم والبدلات 3.1يمكن للهيئة أن تخفض أو ترفع قيمة الرسوم والبدلات المتوجب دفعها والمنصوص عليها في هذا الملحق وفقا لبنود هذا الترخيص المؤقت ووفقا للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 3.2سوف تتضمن التراخيص الجديدة رسوم استعمال حيز الترددات وبدلات ترخيص و/أو بدلات ومبالغ اخرى كبدل ادارة ومراقبة الترددات على سبيل المثال لا الحصر بالاضافة الى و/أو بدلا من تلك المترتبة بموجب هذا الترخيص المؤقت خلال مدته.

المادة 5

1.هذا الترخيص المؤقت يجيز باستعمال الترددات التالية ("الترددات اللاسكلية المرخصة") طول مدة الترخيص المؤقت وذلك وفق الشروط والاحكام المنصوص عنها في هذا الترخيص. (أ)من اجل توفير الوصول للزبائن المستخدمين النهائيين: الترددات المحددة في الجدول ادناه. النطاق : 2.3 جيغا هرتز (من - الى) from - to 2340 ميغا هرتز الى 2360 ميغا هرتز ملاحظات : point to multipoint PMP

(ب)من اجل تأمين وصلات من نوع backhaul and transit للمرخص له: يتم لاحقا اصدار تراخيص خاصة بالوصلات الميكرووية بعد دراسة المخطط التطبيقي النهائي للمرخص له، وبما يتناسب مع مخطط الهيئة لتوزيع الترددات والشروط التقنية التي تحددها الهيئة لكل وصلة بما يضمن حسن استعمال حيز الترددات. 2.يحق للهيئة تعديل و/أو اعادة توزيع اية ترددات وصول و/أو ترددات الوصلات المكرووية بين نقطتين (backhaul and transit) المخصصة للمرخص له في أي وقت، وذلك بموجب اشعار خطي ودون أن يرتب ذلك أية مسؤولية على الهيئة من جراء أية خسارة او ازعاج ناجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن التعديل او اعادة التوزيع لترددات الوصول هذه و/أو ترددات الوصلات المكرووية. 3.لا يجوز للمرخص له ان يستعمل أية ترددات لاسلكية بخلاف ما هو محدد اعلاه. بقدر ما كان المرخص له يستعمال سابقا ترددات لاسلكية اخرى غير مدرجة في جدول البند 1 من الملحق ج، يتوجب على المرخص له اخلاء هذه الترددات ووضعها بتصرف الهيئة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا الترخيص المؤقت في الجريدة الرسمية أو في أي تاريخ يحدد في مخطط حيز الترددات الجديد. مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا الترخيص المؤقت، ما لم يتم الترخيص للمرخص له باستعمال أية ترددات بموجب ترخيص جديد كما هو مشار اليه في المادة 4.3 من هذا الترخيص المؤقت، يجب على المرخص له عند إنهاء أو انتهاء هذا الترخيص المؤقت اخلاء أية ترددات كان مرخصا له بإستعمالها بموجب هذا الترخيص المؤقت في الوقت والشكل المحددين في مخطط الترددات الجديد أو في أي قرار آخر صادر عن الهيئة في ما يتعلق بإعادة توزيع الترددات. 4.يتم اصدار أية تراخيص مستقبلية بما فيه حق استعمال حيز الترددات وفقا لمخطط الترددات الجديد والنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات.

المادة 6

1.استعمال الترددات اللاسلكية 1.1على المرخص له استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة بشكل يضمن عدم تسببها بأي تشويش على محطات الاتصالات اللاسلكية الاخرى، او شبكات اخرى تعمل في نفس المنطقة الجغرافية أو على نفس مدة/حقبة الترددات اللاسلكية أو في مناطق جغرافية اخرى او حقبات/مدى ترددات لاسلكية اخرى. 1.2يجب أن تكون شبكة المرخص له ومحطات الاتصالات اللاسلكية والمعدات العائدة لها محمية بشكل مناسب من أي تشويش قد يحصل من جراء تشغيل محطات اتصال وشبكات اخرى تعمل ضمن نفس المنطقة الجغرافية او نفس حقبة/مدى الترددات اللاسكلية او في أي مناطق جغرافية اخرى أو على حقبات/مدى ترددات لاسلكية اخرى. 1.3على المرخص له التعاون ومساعدة الهيئة على تنسيق وادارة استعمال الترددات اللاسكلية المتعلقة بالبلدان المجاورة، بما في ذلك على سبيل التعداد لا الحصر، اعطاء معلومات للهيئة والحد من قوة البث لاي محطات اتصالات لاسلكية ضمن شبكة المرخص له. 1.4مع مراعاة احكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات المنظمة لاستعمال حيز الترددات اللاسلكية (بما فيها على سبيل التعداد لا الحصر النص التنظيمي لحيز الترددات) واحكام هذا الملحق (د)، يسمح للمرخص له وفق ما يراه مناسبا استعمال أي جزء من الترددات اللاسلكية المرخصة لادارة أو صيانة التشويش بما في ذلك تأمين مدى/حقبة guard band. 1.5إن استعمال المرخص له لاي ترددات وصول وترددات ميكرووبة بين نقطتين مرخص به باستعمال من قبل الهيئة يجب ان يتطابق مع جدول توزيع الترددات اللاسلكية الوطني. يقدم المرخص له للهيئة تفاصيل عن مخطط استعماله لموجات الوصول والموجات الميكرووية بين نقطتين ويبقي الهيئة على علم كلما حصل أي تعديل للمخطط أو لاستعمال هذا. في حال عدم تطابق مخطط استعمال المرخص له لترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين مع الجدول الوطني للترددات اللاسلكية، يحق للهيئة الزام المرخص له باعتماد مخطط جديد لترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين وتقديمه للهيئة أو باتخاذ أية اجراءات اخرى تراها الهيئة مناسبة تحقيقا للتطابق. على المرخص له اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين استعمال ترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين بشكل فعال. 1.6يتوجب على الشركة تقديم كل البيانات المتعلقة بخطوط الربط الميكرووية (Microwave Links) واخذ موافقة الهيئة الخطية المسبقة على أي تعديل او زيادة على شبكة الربط الميكروية. 2.المعايير الفنية وشروط تشغيل معدات الاتصالات اللاسلكية يجب أن تكون معدات الاتصالات اللاسلكية العائدة لشبكة المرخص له متوافقة مع كافة المعايير والشروط التي تحددها الهيئة وفقا للمادة 23 من قانون الاتصالات او للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 3.اجراءات التفتيش على المرخص له السماح لأي شخص مفوض من قبل الهيئة بالدخول الى أي من تجهيزات الاتصالات اللاسكلية الاتصالات اللاسكلية واجراء تفتيش وتجارب على معدات الاتصالات اللاسلكية في أي وقت معقول (أو في أي وقت كان في الحالات الطارئة) لأجل التأكد من الالتزام بأحكام هذا الترخيص المؤقت أو التحقق من مصادر أي تشويش. 4.تعديل التجهيزات والمعدات، الحد من استعمالها، ووقف العمل بها 4.1يحق للهيئة طلب تعديل تجهزيات أو معدات الاتصالات اللاسلكية أو تقليص استعمالها، او وقف العمل بها بشكل مؤقت أو نهائي على الفور او ضمن مهلة تحددها الهيئة وفقا لما تراه مناسبا وذلك في حال ارتأت الهيئة ان استعمال التجهيزات او معدات الاتصالات اللاسلكية يسبب او يساهم في التسبب بتشويش على استعمال تجهيزات او معدات اتصالات لاسلكية اخرى مرخصة. 4.2يحق للهيئة وفق ما تراه مناسبا في حالات الطوارىء، الزام المرخص له بتعديل أو وضع معدات الاتصالات اللاسلكية، كما يحق لها وقف العمل بها بشكل مؤقت او نهائي على الفور أو ضمن مهلة تحددها الهيئة. تمارس الهيئة هذه السلطة بموجب اشعار خطي يبلغ الى المرخص له او بموجب اشعار عام ينشر في التاريخ والمكان وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة وفقا للظروف. 5.تقاسم استعمال حيز الترددات لا يحق للمرخص له التفرغ أو التنازل عن أي من الحقوق و/أو المنافع و/أو الموجبات و/أو الالتزامات المتعلقة بالترددات اللاسلكية المرخصة، و/أو بيعها، و/أو تقاسمها و/أو المتاجرة بها و/أو الترخيص من الباطن بشأنها، و/أو التصرف بها بأي شكل كان لاي شخص كان وذلك كليا او جزئيا.

بيروت في 27 تشرين الاول 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة