The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 27/10/2009 In force

المادة 6

المادة 6

1.استعمال الترددات اللاسلكية 1.1على المرخص له استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة بشكل يضمن عدم تسببها بأي تشويش على محطات الاتصالات اللاسلكية الاخرى، او شبكات اخرى تعمل في نفس المنطقة الجغرافية أو على نفس مدة/حقبة الترددات اللاسلكية أو في مناطق جغرافية اخرى او حقبات/مدى ترددات لاسلكية اخرى. 1.2يجب أن تكون شبكة المرخص له ومحطات الاتصالات اللاسلكية والمعدات العائدة لها محمية بشكل مناسب من أي تشويش قد يحصل من جراء تشغيل محطات اتصال وشبكات اخرى تعمل ضمن نفس المنطقة الجغرافية او نفس حقبة/مدى الترددات اللاسكلية او في أي مناطق جغرافية اخرى أو على حقبات/مدى ترددات لاسلكية اخرى. 1.3على المرخص له التعاون ومساعدة الهيئة على تنسيق وادارة استعمال الترددات اللاسكلية المتعلقة بالبلدان المجاورة، بما في ذلك على سبيل التعداد لا الحصر، اعطاء معلومات للهيئة والحد من قوة البث لاي محطات اتصالات لاسلكية ضمن شبكة المرخص له. 1.4مع مراعاة احكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات المنظمة لاستعمال حيز الترددات اللاسلكية (بما فيها على سبيل التعداد لا الحصر النص التنظيمي لحيز الترددات) واحكام هذا الملحق (د)، يسمح للمرخص له وفق ما يراه مناسبا استعمال أي جزء من الترددات اللاسلكية المرخصة لادارة أو صيانة التشويش بما في ذلك تأمين مدى/حقبة guard band. 1.5إن استعمال المرخص له لاي ترددات وصول وترددات ميكرووبة بين نقطتين مرخص به باستعمال من قبل الهيئة يجب ان يتطابق مع جدول توزيع الترددات اللاسلكية الوطني. يقدم المرخص له للهيئة تفاصيل عن مخطط استعماله لموجات الوصول والموجات الميكرووية بين نقطتين ويبقي الهيئة على علم كلما حصل أي تعديل للمخطط أو لاستعمال هذا. في حال عدم تطابق مخطط استعمال المرخص له لترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين مع الجدول الوطني للترددات اللاسلكية، يحق للهيئة الزام المرخص له باعتماد مخطط جديد لترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين وتقديمه للهيئة أو باتخاذ أية اجراءات اخرى تراها الهيئة مناسبة تحقيقا للتطابق. على المرخص له اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين استعمال ترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين بشكل فعال. 1.6يتوجب على الشركة تقديم كل البيانات المتعلقة بخطوط الربط الميكرووية (Microwave Links) واخذ موافقة الهيئة الخطية المسبقة على أي تعديل او زيادة على شبكة الربط الميكروية. 2.المعايير الفنية وشروط تشغيل معدات الاتصالات اللاسلكية يجب أن تكون معدات الاتصالات اللاسلكية العائدة لشبكة المرخص له متوافقة مع كافة المعايير والشروط التي تحددها الهيئة وفقا للمادة 23 من قانون الاتصالات او للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 3.اجراءات التفتيش على المرخص له السماح لأي شخص مفوض من قبل الهيئة بالدخول الى أي من تجهيزات الاتصالات اللاسكلية الاتصالات اللاسكلية واجراء تفتيش وتجارب على معدات الاتصالات اللاسلكية في أي وقت معقول (أو في أي وقت كان في الحالات الطارئة) لأجل التأكد من الالتزام بأحكام هذا الترخيص المؤقت أو التحقق من مصادر أي تشويش. 4.تعديل التجهيزات والمعدات، الحد من استعمالها، ووقف العمل بها 4.1يحق للهيئة طلب تعديل تجهزيات أو معدات الاتصالات اللاسلكية أو تقليص استعمالها، او وقف العمل بها بشكل مؤقت أو نهائي على الفور او ضمن مهلة تحددها الهيئة وفقا لما تراه مناسبا وذلك في حال ارتأت الهيئة ان استعمال التجهيزات او معدات الاتصالات اللاسلكية يسبب او يساهم في التسبب بتشويش على استعمال تجهيزات او معدات اتصالات لاسلكية اخرى مرخصة. 4.2يحق للهيئة وفق ما تراه مناسبا في حالات الطوارىء، الزام المرخص له بتعديل أو وضع معدات الاتصالات اللاسلكية، كما يحق لها وقف العمل بها بشكل مؤقت او نهائي على الفور أو ضمن مهلة تحددها الهيئة. تمارس الهيئة هذه السلطة بموجب اشعار خطي يبلغ الى المرخص له او بموجب اشعار عام ينشر في التاريخ والمكان وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة وفقا للظروف. 5.تقاسم استعمال حيز الترددات لا يحق للمرخص له التفرغ أو التنازل عن أي من الحقوق و/أو المنافع و/أو الموجبات و/أو الالتزامات المتعلقة بالترددات اللاسلكية المرخصة، و/أو بيعها، و/أو تقاسمها و/أو المتاجرة بها و/أو الترخيص من الباطن بشأنها، و/أو التصرف بها بأي شكل كان لاي شخص كان وذلك كليا او جزئيا.

المادة 6 من قرار رقم 14 تاريخ 27/10/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224323/article/6/