المادة 1
اولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 2001 الى العام 2010 ضمنا بالليرة اللبنانية:
1 - لوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.
2 - قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.
3 - الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1378 تاريخ 28/8/2009 لدراسة جداول التسعير لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استنادا الى مذكرة ادارة الجمارك رقم 22144/2009 تاريخ 25/8/2009، وذلك وفقا للاولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.
ثانيا: يعتمد للتحويل الى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي على اساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.