The whole text

قرار رقم 2299 تاريخ 14/12/2009 In force

المادة 1

المادة 1

اولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 2001 الى العام 2010 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 - لوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 - قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 - الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1378 تاريخ 28/8/2009 لدراسة جداول التسعير لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استنادا الى مذكرة ادارة الجمارك رقم 22144/2009 تاريخ 25/8/2009، وذلك وفقا للاولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل الى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي على اساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 2299 تاريخ 14/12/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224333/article/1/