All legislation

قرار Decision No. 2299 14/12/2009

تعديل جدول تسعير مختلف أنواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآلية

Type
قرار · Decision
Number
2299
Date
14/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6611-6614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 2299 تاريخ 14/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته، (قانون السير)،

بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون السير وجدول الرسوم الملحق به)،

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،

بناء على المحضر الذي نظمته بتاريخ 13/10/2009 اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1378 تاريخ 28/8/2009 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير عام وزارة المالية،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

اولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 2001 الى العام 2010 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 - لوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 - قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 - الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1378 تاريخ 28/8/2009 لدراسة جداول التسعير لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استنادا الى مذكرة ادارة الجمارك رقم 22144/2009 تاريخ 25/8/2009، وذلك وفقا للاولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل الى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي على اساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 2

من اجل تسعير السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء تتم مقارنة:

- القيم المصرح عنها في لوائح المبيع المنظمة من قبل الوكلاء،

- القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآ’ليات والمركبات بعد اضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الاعلى.

المادة 3

من اجل تسعير السيارات غير المسجلة المستوردة من قبل غير الوكلاء تعتمد الاسس التالية:

1 - بالنسبة للسيارات الجديدة من صنع عام 2009 تتم مقارنة:

- القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة،

- القيم المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، بعد اضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.

2 - بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001 والشهادات الصادرة بين عامي 2001 و2008 تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة وايهما اقل.

3 - بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001، والصادرة شهاداتها عامي 2009 و2010، تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ التسجيل محتسبة وفقا للشطور المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 4621/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908/2001، ومن ثم نسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية، المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، والرسوم والضرائب.

4 - بالنسبة للسيارات المستعملة والتي لم ترد اسعارها في الجداول المنظمة من قبل اللجنة يعتمد السعر المحدد اول مرة لها كأساس ويتم التنزيل عن كل سنة حسب الشطور الواردة في مذكرة ادارة الجمارك رقم 22144 تاريخ 25/8/2009.

المادة 4

من اجل تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية تعتمد الاسس التالية:

1 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2001 الى العام 2009 ضمنا، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

2 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2001 وما قبل، تعتمد الاسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 5

بالنسبة للسيارات (الشاسي) المستوردة من قبل الوكلاء والتي يتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 6

عند احتساب السعر يدور كسر كل ما هو دون الخمسمائة الف ل.ل. الى خمسمائة الف، وكل ما يتراوح بين الخمسمائة الف ل.ل. والمليون ل.ل. الى مليون.

المادة 7

كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة، او في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء، وكل سيارة معتبرة اثرية، يحال طالب تسجيلها الى المدير العام ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم جداول الاسعار، وكذلك بالنسبة الى السيارات الاوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الاميركية على ان تخضع السيارات للكشف الحسي اذا لزم الامر.

المادة 8

- بالنسبة لآليات الاشغال العامة، تعتمد القيمة المدرجة في الشهادات الجمركية المبينة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة نسبة 15% على المجموع كأرباح.

- بالنسبة لآليات الاشغال العامة المستعملة، تعتمد الاسعار المدرجة في كتب TP-DE FRANCE محتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة ويتم تخمينها في المركز الرئيسي لمصلحة تسجيل السيارات والآليات - الدكوانة.

المادة 9

عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 10

من اجل تسعير اي سيارة مصنعة خلال السنوات 2003 - 2009 ومباعه سابقا من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الاميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى وادرج في صك البيع اذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة اعلى من سعر الوكيل. اما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2003 فتعتمد الاسعار المدرجة في الجداول.

المادة 11

تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1378 تاريخ 28/8/2009 كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر بالجداول في ضوء التطورات الجديدة للاسعار، واللوائح المنظمة باسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك في حال ابلاغها من الهيئة.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزير المالية ريا حفّار