المادة 7
كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة، او في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء، وكل سيارة معتبرة اثرية، يحال طالب تسجيلها الى المدير العام ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم جداول الاسعار، وكذلك بالنسبة الى السيارات الاوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الاميركية على ان تخضع السيارات للكشف الحسي اذا لزم الامر.