All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2238 04/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون" مركزها: بشامون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2238
Date
04/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6616
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11656 تاريخ 19/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2238 تاريخ 04/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 100/2006 تاريخ 8/10/2009 حيث رأت انه ليس ما يمنع بأن تتحول "لجنة وقف المرحوم حسين مسعود - بشامون" الى جمعية خاضعة لقانون الجمعيات،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1859 تاريخ 29/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون". مركزها: بشامون - مبنى ثانوية حسين مسعود الرسمية - قضاء عاليه. غايتها: 1- العمل الجاد والدؤوب على تنفيذ رغبة الموصي المرحوم حسين مسعود لضمان استمرارية وديمومة عمله وفعله الخيري من خلال انجاح ثانوية حسين مسعود الرسمية في مهامها العلمية والتربوية والثقافية. 2- عمل الخير ونشر العلم والثقافة بين جميع ابناء البلدة والجوار والسهر على مراقبة التحصيل العلمي وتطويره من خلال انجاح الصرح التربوي والتعليمي الذي يحمل اسم الموصي. 3- تولي الادارة المالية والادارية المتعلقة بأي صرح تربوي او تعليمي يحمل اسم الموصي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم الياس عازار عبد الله امين ابو ابراهيم رفيق سليم بو طريه فوزي سليمان الحلبي سامي سعيد مسعود حسن توفيق حسان فؤاد اديب ابو نجم عصام حسن ابو عساف سمير توفيق عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق سليم بو طريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود