ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية هواة المعدنيات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18344 تاريخ 10/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية هواة المعدنيات". مركزها: بيروت - شارع كليمنصو - بناية التاجر - مكاتب شركة موركس سيستمز ش.م.ل. غايتها: تملك وشراء واستئجار وايجار وبيع ووهب وادارة مجموعات المعادن والاحجار الكريمة وكل ما يتعلق بهم لحسابها ولحساب الغير وعرضها في المعارض والمتاحف المتعلقة بالمعادن والاحجار الكريمة وانشاء المعارض والمتاحف على انواعها وادارتها وبيع الكتب والصور وكل ما يتعلق بالمعادن والاحجار الكريمة. - تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية تتعلق بالمعادن والاحجار الكريمة كالمحاضرات والابحاث والندوات وغير ذلك من نشاطات ثقافية. - نشر الوثائق والكتب والمجلات على انواعها المتعلقة بالمعادن والاحجار الكريمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الوزير السابق ميشيل سليم اده بولا الياس ضوميط سليم ميشيل اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم ميشيل اده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود