ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المتعلق بعمليات تحويل الأموال من والى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: "3- تسجل طلبات التحويل الواردة بدون تحديد رقم حساب المستفيد حكما في الحساب الاساسي العائد له، أما اذا اراد المرسل تحديد حساب معين عائد للمستفيد، فعليه استعمال رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) تحت طائلة رفض عملية التحويل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2010".
مادة 2: تلغى نصوص النماذج (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(12) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/1/2010.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الاول 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه