المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: "3- تسجل طلبات التحويل الواردة بدون تحديد رقم حساب المستفيد حكما في الحساب الاساسي العائد له، أما اذا اراد المرسل تحديد حساب معين عائد للمستفيد، فعليه استعمال رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) تحت طائلة رفض عملية التحويل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2010".