المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غرين غلوب "GREEN GLOBE". مركزها: البوشرية - شارع مار يوحنا - الطابق الارضي - ملك الياس سكاف - قضاء المتن. غايتها 1- العمل واقامة النشاطات في كل مجالات التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 2- التوعية والارشاد في مجالات التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 3- اعداد الدراسات وعند الاقتضاء تكليف من يلزم من الغير باعدادها والمتعلقة بكافة مجالات التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 4- التحضير والمشاركة في المؤتمرات واقامة الندوات والدورات التدريبية بما خص التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 5- اعداد وتنفيذ كل المشاريع العلمية الخاصة بمواضيع التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 6- العمل والتوعية من أجل حماية الكوكب من خطر تغيير المناخ. 7- تأهيل المجتمع لاستبدال الطاقة الاحفورية بالطاقات المتجددة من طاقة شمسية وهوائية ومائية وبايوماس وغيرها. 8- العمل من اجل السلام في العالم وبخاصة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط. 9- العمل من اجل تطوير وتفعيل حقوق الانسان في لبنان والشرق الاوسط والعالم. 10- محاربة الجوع والالم وكل أنواع الظلم في لبنان والشرق الاوسط والعالم. 11- العمل من اجل بناء قدرات العناصر الضعيفة لتمكينها من الاندماج في المجتمع. 12- الحفاظ على حقوق المرأة والطفل والمعوق والمريض والمهجر والمسجون والمنفي وكل الهامشيين في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع منير الشويري ايليان الياس السكاف سمير الياس السكاف ريتا سامي البستاني جوستين الياس السكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير الياس السكاف.