All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2343 21/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية غرين غلوب "GREEN GLOBE" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2343
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7054-7055
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2170 تاريخ 15/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2343 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية غرين غلوب GREEN GLOBE والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18539 تاريخ 12/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غرين غلوب "GREEN GLOBE". مركزها: البوشرية - شارع مار يوحنا - الطابق الارضي - ملك الياس سكاف - قضاء المتن. غايتها 1- العمل واقامة النشاطات في كل مجالات التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 2- التوعية والارشاد في مجالات التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 3- اعداد الدراسات وعند الاقتضاء تكليف من يلزم من الغير باعدادها والمتعلقة بكافة مجالات التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 4- التحضير والمشاركة في المؤتمرات واقامة الندوات والدورات التدريبية بما خص التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 5- اعداد وتنفيذ كل المشاريع العلمية الخاصة بمواضيع التنمية والاستدامة والبيئة وحقوق الانسان وحماية الارث الثقافي والتراثي. 6- العمل والتوعية من أجل حماية الكوكب من خطر تغيير المناخ. 7- تأهيل المجتمع لاستبدال الطاقة الاحفورية بالطاقات المتجددة من طاقة شمسية وهوائية ومائية وبايوماس وغيرها. 8- العمل من اجل السلام في العالم وبخاصة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط. 9- العمل من اجل تطوير وتفعيل حقوق الانسان في لبنان والشرق الاوسط والعالم. 10- محاربة الجوع والالم وكل أنواع الظلم في لبنان والشرق الاوسط والعالم. 11- العمل من اجل بناء قدرات العناصر الضعيفة لتمكينها من الاندماج في المجتمع. 12- الحفاظ على حقوق المرأة والطفل والمعوق والمريض والمهجر والمسجون والمنفي وكل الهامشيين في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع منير الشويري ايليان الياس السكاف سمير الياس السكاف ريتا سامي البستاني جوستين الياس السكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير الياس السكاف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود