All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2360 22/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مفكرة قانونية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2360
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7064-7066
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 34 تاريخ 12/01/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مفكرة قانونية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15644 تاريخ 19/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مفكرة قانونية" مركزها: بيروت - الشرفية - منطقة تباريس - شارع شحادة - ملك دقدوق - مكتب المحامي نزار صدقي صاغيه - الطابق الخامس. غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الامور الآتية: 1- متابعة الاعمال القانونية الصادرة عن أي من المراجع الرسمية (قوانين، مراسيم، قرارات، تعاميم، احكام قضائية، الخ...) وخصوصا الاعمال المنشورة في الجريدة الرسمية وتقويمها. 2- متابعة مشاريع الاعمال القانونية الصادرة عن المراجع الرسمية او أي من المشاريع المطروحة في النقاش العام وتقويمها. 3- متابعة الدعاوى والحوارات القانونية المطروحة في النقاش العام وتقويمها. 4- إعلام الرأي العام بمجمل الامور المبينة اعلاه، 5- السعي الدائم الى اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات لتحقيق الغايات المبينة اعلاه. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة او بالاشتراك او التعاون او بالمساهمة مع افراد او جهات رسمية او جمعيات او شركات اونقابات او جامعات او مدارس او مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع او موضوع مماثل او متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع المذكور. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كرم طنوس كرم ايلي جورج الاشقر المحامي نزار صدقي صاغيه سامي نبيل عطا الله ممثل الجمعية لدى الحكومة: الدكتور كرم طنوس كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود