All legislation

قرار Decision No. 573 22/12/2009

فرض تقديم سجل بيانات حول درجة حرارة التبريد طول فترة الشحن

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7293
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 61 تاريخ 05/02/2010
Amended by
قرار رقم 61 تاريخ 05/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969،

بناء للمصلحة العامة،

بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13963/2009 تاريخ 2/11/2009،

بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض تقديم سجل بيانات الكتروني حول درجة حرارة التبريد طول فترة الشحن للمواد الغذائية المبردة او المثلجة لتحرير الارساليات قبل دخولها الاراضي اللبنانية مما يفرض وجود مسجل اوتوماتيكي للبيانات الحرارية (Temperature data logger) في كل مستوعب مبرد او مثلج.

المادة 2

مادة 2: على جميع المراكز الحدودية طلب البيان قبل السماح بادخال اي سلعة شرط ان ترفق مع كافة المستندات الاخرى المطلوبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.

بيروت في 22/12/2009 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن