ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969،
بناء للمصلحة العامة،
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13963/2009 تاريخ 2/11/2009،
بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفرض تقديم سجل بيانات الكتروني حول درجة حرارة التبريد طول فترة الشحن للمواد الغذائية المبردة او المثلجة لتحرير الارساليات قبل دخولها الاراضي اللبنانية مما يفرض وجود مسجل اوتوماتيكي للبيانات الحرارية (Temperature data logger) في كل مستوعب مبرد او مثلج.
مادة 2: على جميع المراكز الحدودية طلب البيان قبل السماح بادخال اي سلعة شرط ان ترفق مع كافة المستندات الاخرى المطلوبة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.
بيروت في 22/12/2009
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن