المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2011."
قرار وسيط Interim decision No. 10340 22/12/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2011."
مادة 2: يلغى نص المقطع "خامسا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبية على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ."
مادة 3: يلغى نص المقطع "سادسا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 70% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضوع التنفيذ."
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه