All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10340 22/12/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10340
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7298-7299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 10340 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2011."

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع "خامسا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبية على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ."

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المقطع "سادسا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 70% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضوع التنفيذ."

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه