The whole text

قرار وسيط رقم 10340 تاريخ 22/12/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المقطع "سادسا" من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 70% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضوع التنفيذ."

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10340 تاريخ 22/12/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224506/article/3/