All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10341 22/12/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10341
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7299-7301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى آخر الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 النص التالي: "يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المعنية الاستحصال على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على تجاوز نسبة ال 50% المشار اليها اعلاه. يعلق المجلس المركزي موافقته على: - حيازة المصرف او المؤسسة المالية المعنية على نسبة ملاءة عالية. - تقيد المصرف او المؤسسة المالية المعنية بالتعاميم التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولا سيما القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي وبتعاميم لجنة الرقابة على المصارف."

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البندين (4) و(5) التالي نصهما: "4- لغاية احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (2) وفي الفقرة (د) من البند (3) وفي البند (4) من المقطع "أولا" من هذه المادة، تحتسب توظيفات فروع المصارف والمؤسسات المالية في الخارج ضمن محفظة سندات الدين والاوراق والادوات المالية المركبة والاوراق والادوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية او بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية (Credit Linked Notes) 5- عند وضع اوامر الشراء (Bid) يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تجاوز نسبة ال 50% المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" اعلاه ونسبة ال 10% المذكورة في البند (1) من المقطع "ثانيا" هذا."

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية ان تودع لدى مصرف لبنان، فورا ولمدة شهر عن رصيد كل يوم، احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل المبالغ التي تمثل قيمة العمليات المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار، وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى "احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم"."

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد باحكام المادة السادسة اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص."

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه