The whole text

قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البندين (4) و(5) التالي نصهما: "4- لغاية احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (2) وفي الفقرة (د) من البند (3) وفي البند (4) من المقطع "أولا" من هذه المادة، تحتسب توظيفات فروع المصارف والمؤسسات المالية في الخارج ضمن محفظة سندات الدين والاوراق والادوات المالية المركبة والاوراق والادوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية او بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية (Credit Linked Notes) 5- عند وضع اوامر الشراء (Bid) يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تجاوز نسبة ال 50% المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" اعلاه ونسبة ال 10% المذكورة في البند (1) من المقطع "ثانيا" هذا."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224508/article/2/