All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2398 26/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حنين للرعاية الثقافية والاجتماعية" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2398
Date
26/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 49-50
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 176 تاريخ 06/02/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2398 تاريخ 26/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية حنين للرعاية الثقافية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19125 تاريخ 24/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية حنين للرعاية الثقافية والاجتماعية".

مركزها: برج الراجنة - الرويس - مجمع اهل البيت - ملك حسين فارس - قضاء بعبدا. غايتها: - تمتين الجمعية من اقامة نشاطات ثقافية وخيرية وترفيهية مثل ندوات وفنون مختلفة. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين محمد فارس صباح قاسم الحمد يوسف مصطفى الحاج يوسف علي عيسى الخطيب ميلاغروس فرانسيسكو غونزالس ماخادو ممثل الجمعية تجاه الحكومة السيد علي عيسى الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود