All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2425 29/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جنى العطاء الخيرية الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2425
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 67-68
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1279 تاريخ 03/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2425 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جنى العطاء الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19122 تاريخ 24/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جنى العطاء الخيرية الاجتماعية". مركزها: بيروت - المزرعة - ملك وقف مار الياس للروم الارثوذكس. غايتها: 1- العمل على تطوير وتنمية المهارات الحرفية والفنية والمهنية لليد العاملة. 2- العمل على تفعيل دور الفرد في المجتمع وحثه للعمل في حقل التربية والتعليم المهني في مختلف المجالات منها: الرسم، الخياطة، تصميم الازياء، تنسيق الازهار، المنتجات الريفية وغيرها من الفنون. 3- السعي مع المراجع المختصة لاقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف في الخياطة والرسم والفنون الاخرى. 4- العمل على اقامة المعارض والحفلات على أن يعود ريعها لمساعدة العائلات المستورة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا جرجس اسكندر كلادس جرجس اسكندر فرج الله عساف الحداد نورما حسن بدور جوسلين راتي رعيدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فرج الله عساف الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريه نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود