All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2442 30/12/2009

تعديل العلم والخبر رقم 1779 تاريخ 1/12/2008 للجمعية المسماة:" ابناء سيدة الحنان" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2442
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 75-77
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 314 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2442 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 ترايخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1779 تاريخ 1/12/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "أبناء سيدة الحنان" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20098 تاريخ 10/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "أبناء سيدة الحنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1779 تاريخ 1/12/2008. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تهدف الجمعية، وفقا لامكانياتها وطاقاتها دون تفرقة في العرق او الدين او اللغة او الجنس أو السن، الى: 1- مساعدة الاشخاص المحتاجين معنويا او ماديا والاهتمام بالذين هم في حالة بؤس او حالة تهميش. 2- الاعتناء بالاشخاص الذي يتعرضون للتعذيب من خلال تحقيرهم أو اذلالهم او استغلالهم او سوء معاملتهم. 3- مساعدة الاشخاص الذي ضلوا في حياة السوء من اجل اعادة دمجهم في المجتمع. إن الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة الكاثوليكية، بما فيه تراث الآباء الشرقيين والغربيين للكنيسة الجامعة والمشترك ما بين الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية، كما ان شرعة حقوق الانسان، بما فيها شرعة حقوق المرأة وشرعة حقوق الطفل، تعد من الركائز الاساسية لروحانية ونشاطات الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تهدف الجمعية، وفقا لامانياتها وطاقاتها دون تفرقة في العرق او الدين أو اللغة او الجنس او السن، الى: 1- مساعدة الاشخاص المحتاجين معنويا او ماديا والاهتمام بالذين هم في حالة بؤس او في حالة تهميش. 2- الاعتناء بالاشخاص الذين يتعرضون للتعذيب من خلال تحقيرهم او اذلالهم او استغلالهم او سوء معاملتهم. إن الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة الكاثوليكية، بما فيه تراث الآباء الشرقيين والغربيين للكنيسة الجامعة والمشترك ما بين الكنائس الكاثوليكية والارثوذكس، كما ان شرعة حقوق الانسان، بما فيها شرعة حقوق المرأة وشرعة حقوق الطفل، تعد من الركائز الاساسية لروحانية ونشاطات الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود