All legislation

مرسوم Decree No. 2977 04/02/2010

إعفاء عقود الخدمات وعقود الأشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للمشاريع الممولة من حصيلة ثلاث هبات مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان من الضرائب والرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2977
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2977 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان في عملية اعادة الإعمار العاجل لاضرار الحرب),

بناء على المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 (قبول هبة إيطالية لدعم النهوض وإعادة الاعمار والاصلاح),

بناء على المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 (ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول النهوض وإعادة الاعمال والاصلاح),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت عقود الخدمات وعقود الاشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائد للمشاريع الممولة من حصيلة الهبات الواردة في المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007, وفي المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 وفي المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار