ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لمساعدة لبنان في عملية اعادة الإعمار العاجل لاضرار الحرب),
بناء على المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 (قبول هبة إيطالية لدعم النهوض وإعادة الاعمار والاصلاح),
بناء على المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 (ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول النهوض وإعادة الاعمال والاصلاح),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت عقود الخدمات وعقود الاشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائد للمشاريع الممولة من حصيلة الهبات الواردة في المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007, وفي المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 وفي المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار