المادة 1
مادة 1: أعفيت عقود الخدمات وعقود الاشغال والسلع والمشتريات والآليات والمعدات والتجهيزات العائد للمشاريع الممولة من حصيلة الهبات الواردة في المرسوم النافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/4/2007, وفي المرسوم رقم 714 تاريخ 3/1/2008 وفي المرسوم رقم 916 تاريخ 17/12/2008 من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.