ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرارات مجلس بلدية جعيتا رقم 97 و23 و455 تاريخ 28/8/1998 و16/5/2005 و13/9/2006 بإستملاك عقارات من منطقة مزرعة الراس العقارية الواقعة ضمن نطاق بلدية جعيتا،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مركز لبلدية جعيتا يتضمن مكاتب ادارية وصالة اجتماع ومستودعات ومكتبة عامة ومنافع أخرى في جعيتا (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 187 و197 و198 و199 من منطقة مزرعة الراس العقارية والمبينة باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار اليها في اللائحة بالاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية جعيتا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي