All legislation

مرسوم Decree No. 3028 13/01/2010

إعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز لبلدية جعيتا يتضمن مكاتب إدارية وصالة إجتماع ومستودعات ومكتبة عامة ومنافع عامة أخرى في جعيتا (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3028
Date
13/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 497-500
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11943 تاريخ 23/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3028 تاريخ 13/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرارات مجلس بلدية جعيتا رقم 97 و23 و455 تاريخ 28/8/1998 و16/5/2005 و13/9/2006 بإستملاك عقارات من منطقة مزرعة الراس العقارية الواقعة ضمن نطاق بلدية جعيتا،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مركز لبلدية جعيتا يتضمن مكاتب ادارية وصالة اجتماع ومستودعات ومكتبة عامة ومنافع أخرى في جعيتا (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 187 و197 و198 و199 من منطقة مزرعة الراس العقارية والمبينة باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار اليها في اللائحة بالاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية جعيتا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي