ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية الخيام رقم 34 م.ب تاريخ 1/9/2007،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع اعادة تأهيل موقع نبع ومطحنة الرقيقة في الخيام (قضاء مرجعيون) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 905 - 906 - والقسم 907/1 من العقار 907 من منطقة الخيام العقارية الملونين باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/2000 والمشار اليها في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: عدم هدم بناء المطحنة واعادة تأهيله وترميمه بما ينسجم مع الحجر الموجود وعدم تزفيت ساحات ضمن العقارات.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الخيام.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود