The whole text

مرسوم رقم 3032 تاريخ 13/01/2010 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224603/article/4/