المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /60,000,000,000/ (ستون مليار ليرة لبنانية) تخصص لدعم مادة المازوت الاحمر فقط (Gasoil) وفق ما يلي: - يفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالسلفة. - يتم تحريك هذا الحساب وفق آلية خاصة يضعها وزيرا الطاقة والمياه والمالية. - يصار الى التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للتدقيق في عمليات الدعم. الغاية من السلفة: تأمين دعم صفيحة المازوت الاحمر (Gasoil) بقيمة /3,000/ ل.ل خلال الفترة الممتدة من تاريخ 24 كانون الاول 2009 ولغاية 15آذار 2010 ضمنا على ان يتوقف الدعم عندما يبلغ سعر الصحيفة /15,000/ل.ل طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم, وذلك بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه مرفقا بالمستندات الثبوتية. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, أو من الاعتمادات التي تفتح في الموازنة العامة.