The whole text

مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/01/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 2 من مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224609/article/2/