ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسومين رقم 271 تاريخ 1/6/1990 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس) باسم "مهنية الشمال")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد رامي وربيع الوزة وزينة الحلبي والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والمهني تحت رقم 5497/6 تاريخ 13/6/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسادة محمد رامي الوزة المولود سنة 1966 وربيع عبد الرحمن الوزة المولود سنة 1978 وزينة سليمان الحلبي المولودة سنة 1972، إنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الشمال" القائم على العقارين رقم 1 (القسمين 8 و9) ورقم 62 (ارضي واول) من منطقة طرابلس التل العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 88 تاريخ 01/02/2017, article 1, 09/02/2017
يحذف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزة من المادة الأولى الوارد في المراسيم رقم 3058 تاريخ 23/5/2000 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 ورقم 3010 تاريخ 13/1/2010 ورقم 1352 تاريخ 22/1/2015 القاضية بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «مهنية الشمال»، وانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى القائم على العقارين رقم 61 (القسمين 8 و9) ورقم 62 (ارضي وأول) من منطقة طرابلس التل العقارية.
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------------------------- المستوى -------- الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة -- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: علوم السياحة والسفر - حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الالكترونيك المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني المرخص به بموجب المرسوم رقم 17844 تاريخ 11/10/2006.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة