ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الرقص الرياضي والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1. نادي القلب الأقدس. ب. محافظة جبل لبنان: 2. نادي مون لاسال الرياضي-عين سعاده 3. جمعية الليدرز للرقص الرياضي-البوشرية 4. نادي بودا 5. نادي ليبانون للرقص الرياضي-الدكوانة 6. نادي ديكاتلون الرياضي-أدونيس 7. جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب-الدكوانة 8. نادي ميريلا الرياضي-جل الديب 9. جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني-الزلقا 10. جمعية نايملس لرياضة الرقص-البوشرية ج- محافظة الجنوب: 11. نادي النورس للرقص الرياضي-الهلالية
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة ألعاب القوى، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2009
وزير الشباب والرياضة
علي عبد الله