المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة ألعاب القوى، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 216 تاريخ 17/12/2009 In force
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة ألعاب القوى، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 216 تاريخ 17/12/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224614/article/2/