All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 11/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "فنون متقاطعة الثّقافية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
11/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 546-547
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 689 تاريخ 06/05/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 11/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "فنون متقاطعة الثّقافية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18329 تاريخ 10/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "فنون متقاطعة الثّقافية". مركزها: طرابلس - الحدادين - شارع العجم - بناية مسيكة - ملك صبيح. غايتها: 1- دعم المبادرات الشبابية الفنية. 2- إحياء المناسبات الثقافية والوطنية ودعم المهرجانات ذات الطابع الفلكلوري والفني. 3- إصدار دراسات ومنشورات ذات طابع فني وثقافي. 4- إقامة المسرحيات وورش العمل الفنية والمحاضرات والندوات الهادفة لدعم ثقافة الفنون لدى عموم فئات الشباب اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - براق واصف صبيح - محمد جهاد احمد بزال - عبد القادر احمد سكاف - كمال نهاد عباس - احمد نهاد عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد براق واصف صبيح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود